القائمة الرئيسية

الصفحات

الاسئله المهمه في ماده نظريه الحق الترم الثاني كود 127

الاسئله المهمه في ماده نظريه الحق الترم الثاني كود 127

الاسئله المهمه في ماده نظريه الحق الترم الثاني كود 127

السؤال الرابع تكلم عن الشخصيه القانونيه بالتفصيل ؟(مهم)

ج4- الاشخاص 2-محل الحق اولا الاشخاص 1-الشخص الطبيعي 2-الشخص الاعتباري او المعنوي اولا الشخص الطييعي (الانسان)ان لكل انسان له حقوق يكتسبها وعليه التزامات فمتي يكتسب الحقوق ومتي تنتهي اولا يكتسب للشخصيه بولاده للانسان حيا بمعني انه او شرط ان يولد وينفصل كليا واذا مات ان بولد لم يكتسب الشخصيه والشرط الثاني ان يولد حيا فقد اكتسبها واذا ولد ميتا قبل الولاده لا يكتسبها ولكن اذا ولد لحظه حي ثم مات يكتسب الشخصيه وتنتقل امواله التي ورثه الطفل وفي راي يقول في القانوت الفرنسي ان يكون قايل للحياه بمعني انه لا يكون عنده مرض مميت اما الاسلام فيقول يكفي ان يولد حيا وهناك استسناء للجنين لمراعاه حقوقه ثانيا الحمل المستكن غير الوهمي مع عدم الاعتبار ان كان طفل انابيب او تلقيح صتاعي وغيرها لافرق وكذلك يكتسب الجنسيه من الاب وكذلك النسب والميراث ويحجز اوفر النصيبين وتنتهي الشخصيه بالوفاه او مايسمي بالموت الحقيقي ثانيا المفقود الذي سافر وانقطعت اخباره وقال القانون انه يحكم باعتباره ميتا وتجري عليه كل الاجراءات التي تجري علي الميت والغائب هو للمنقطع اخباره لكن يعلمون انه حي يعين علي امواله ضامن وان كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقود والمفقود يعامل في البدايه الغائب ولكن اذا ادعي الامر الي اضرار الزوجه اوتعطيل الاموال ولكن يعتير ميت بعد فتره ويحكم بموته بعد 4سنوات اما اللي فقد من طائره اوسفينه بمعني هو موت محقق يحكم بموته سنه في البدايه الي15يوم فقط وبالنسبه للعمليات الحربيه تظل السنه والوزير للمختص يصدر اسماء المفقودين ويحل محل الحكم القضائي اما المفقود العادي ليس اقل من اربع سنوات اما في حاله نشر الخبر عن طريق مسؤل كبير في الجريده الرسميه يعتير ميتا وفي حاله رجوع المفقود يتتهي كل ماترتب علي موته ويرجع له كل حقوقه ويسترد من امواله ماتبقي منه في حاله حسن النيه اما في حاله سوء النيه من الورثه يجازي باعطاء كل ما اخذ من تركه والزوجه تزوجت ترجع للزوج
ثالثاخصائص الشخص 1-الاسم هو علم يميز الشخص وهو الاسم واللقب ويكون علي الاقل اسمين اوالثلاثي او الرباعي ومن يختار الاسم هم الوالدين رابعا اللقيط يسميه الطبيب وابن الزنا ينسب الي الام ولكن ينسب لاب في حاله الاعتراف انه ابنه وليس من زنا والاسم حق لكل شخص ولا يجوز تغييره الابمواصفات ولا يجور الاعتداء عليه وهناك اسماء الشهره والمستعاره التي يستخدمها في للعمل في مجال الفن مثلا ولايسقط عن صاحبه الاسم الحقيقي وهناك اسماء تجاريه يجوز ييعه ولكن مع المحل
السؤال السابع تكلم عن الاهليه ؟

ج7الاهليه يمكن ان ينشا ء القانون الحقوق ويمكن ان ينشاء الفرد المنفعه لنفسه بابرام العقود التي ترجع عليه بالنفع
الاهليه هي الصلاحيه هذا المصطلح العام اما في القانون فهي صلاحيه الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهناك نوعان من الاهليه 1- اهليه الوجوب وهي التي يتمتع بها كل الناس من لحظه الولاده والي لحظه الوفاه ويمكن ان نعبر عنها بالشخصيه القانونيه 2-- اهليه الاداء وهي التي محل اهتمام الان او التعاقد او التصرفات القانونيه وهي قدره الشخص علي ابرام العقود بنفسه ابراما يقره القانون وهي تتم بالبلوغ والقرار الارادي الذي يكون نابعا من قدره الشخص نفسها لاحداث اثر قانوني وهناك ارادتين لابد من وجودهما معا في حاله العقد وهي ايجاب وقبول ويمكن ان تكون اراده منفرده في حاله الوصيه فلا يشترط من يقبل الوصيه فهو ايجاب فقط والهبه تعتبر عقد والقانون يشترط اهليه الشخص في العقد ولكن في الالتزام وتنقسم التصرفات من حيث المبدا الي 3 اقسام 1- تصرفات نافعه نفعا محض 2- تصرفات ضاره ضررا محض 3- تصرفات تتردد ما بين النفع وبين الضرر ومثال النافعه هي قبول الهبه والضاره مثال ان يتبرع الشخص بامواله بدون مقابل 3- مابين النافع والضار العقد فهي مصلحه للطرفين ويقع ضررا بسيطا للطرفين ايضا

وتنقسم مراحل عمر الانسان من حيث الاهليه الي 3 مراحل 1- من عمر يوم الي 7 سنوات 2- من عمر 7 سنوات الي عمر 21 عاما 3- من عمر 21 عاما الي نهايه عمر الشخص1- من عمر يوم الي 7 سنوات ويكون فيها الشخص عديمي الاهليه والتمييز فلا يقر القانون بما يفعل من تصرفات قانونيه وتعتبر كل ما يصدر عنه باطلا بطلانا مطلق 2- من عمر 7 سنين وحتي 21 سنه وهي مرحله الصبي المميز او الاهليه الناقصه وفيها اقوال فهذه المرحله والعقد في المرحلتين نوعان 1- عقد باطل 2- عقد قابل للبطلان فعندما يتلقي القاصر هبه فالعقد هنا يعتير صحيحا كما لو كان كامل الاهليه واما اذا ابرم عقدا رجع عليه بالخساره او تم التغرير به في هذا العقد يتقدم الوصي او الولي بالطعن في العقد وهي تكون ضاره ضررا محض وفي هذه الحاله ان كان قد تصرف القاصر في ما اخذ من حق المبيع الذي باعه فلا يعين عليه القانون ان يرد ما اخذ لان القانون يوقع اللوم علي من ابرم معه العقد ويفترض فيه سوء النيه واما اذا عقد عقدا رجع عليه بالمصلحه فيرجع الي الوصي ان اقره كان به والا فيكون باطلا ويمكن ان يطعن القاصر في عقد ما بعد بلوغه ويبطل هذا العقد وما ترتب عليه من اثر والقاعده عدم جوز تصرفات القاصر بدون الولي الا في استثناءات 1- تدريب القاصر علي كيفيه المعامله والتجاره واداره امواله 2- اموال النفقه الشخصيه يجوز له ان يتصرف فيها لانها تكون ضئيه في اغلب الحالات 3- يبرم عقد عمل اي يعمل عند احد في غير ماله ويكتسب مالا مقابل هذا العمل ويكون له حريه التصرف في هذا الراتب الا اذا كان كبيرا مثال ن يعمل ممثلا او لاعب كره ويتقاضي بالملايين فلا بد ان تدخل تلك الاموال ايضا تحت وصايه الواصي او الولي مع ترك نفقه له تكفيه الضروريات ولكن بعد عمر 16 سنه يسمح له بالعمل الا اذا كان العمل ضارا له مثال ان يترك تعليمه ليعمل وفي سن ال18 يسمح للقاصر ا ن يستلم امواله ولكن بغرص الاداره وهي الاستغلال دون المساس باصل المال ويسمح له بالزواج واعطاء المهر هو او الولي ويكون المهر من حق الزوجه تتصرف فيه كيف تشاء3- المرحله الثالثه هي سن الرشد او كمال الاهليه وفي هذه المرحله يستلم الشخص جميع امواله ويكون له الحق في الاستعمال والاستغلال والتصرف فتكون له الحق في اي تصرف قانوني ولكن هناك استثناءات وهي ان يكون عنده خلل في العقل فتظل الوصايه عليه او يصاب بعد استلام ميراثه او ماله بنوع من الجنون او العته او السفه او الغفله ثانيا عوارض الغفله هي

1- والمجنون هو عديمي ويكون فاقد العقل وينقسم الجنون الي نوعان جنون مطبق 2- جنون متقطع 2-الجنون المطبق هو الجنون الدائم الذي لا يفيق منه المجنون وهو يكون في حاله تستدعي احتجازه في مصحه والمتقطع الذي يفيق مره وينتابه الجنون مره والمعتوه هو الشخص الذي عنده اختلال في عقله يكون بين حالتين بين الجنون والافاقه ويكون فالحكم واحد بين الاثنين كما نص القانون فلا نستطيع ان نميز ان كان وقت ابرام العقد كا ن مستفيقا او ينتابه الجنون فف حاله الجنون يحجر عليه ويعين عليه( قيم ) يدير له اعماله و في حاله تقديم طلب الحجر تقوم لجنه من قبل المحكمه بوقف التعامل وابطال كل ما ترتب علي تصرفه وخاصه ان كان المجنون شائع جنونيه بشهاده الشهود فيبطل ما سبق تسجيل الحجر ويكون الحجر بقرار من المحكمه وبتقرير طبي وتصرفاته باطله بعد تسجيل طلب الحجر ولكن قبله لا شئ عليه الا ان يكون جنونه شائعا كما ذكرنا او يقر هو بالجنون
2- السفبه وهو المبذر في امواله بحد يتعدي الاصول والاعراف وبامر يتعدي حدود العقل3- ذو الغفله وهو الذي يغبن في تصرفاته نظرا لطيبته الشديده فيبيع الغالي بالقليل ولا يعلم فيحجر عليهم بعد تقديم طلب الحجر من ذويهم ويكون كل ما قبل تسجيل طلب الحجر صحيح الا ف حالتين اذا علم ان السفيه او ذي الغفله قد تم استغلاله فيقع عل تصرف قبل طلب الحجر باطلا 2- ان يتم اثبات ان السفيه او ذي الغفله قدا تواطئ مع من ابرم معه العقد بحجه الانتقام من ذويه وورثته ففي الحالتين بتم ابطال كل تصرف قبل تسجيل طلب الحجر وما ترتب عليه ولكن بعد التسجيل فهذا لاغي كل تصرف بدون ادي شك حتي يتم حكم المحكمه بالحجر او رفض الدعوي ويتم معاملتهم كالصبي المميز لكن ماعدا السماح لهم بالتجره نظرا للخوف عليهم من استغلالهم ثالثا موانع الاهليه 1- العاهه المذدوجه 2- العجز الجسماني التام اولا عاهه المذدوجه وهي اما ان يكون ابكم واعمي او اعمي واطرش وا اطرس وابكم 2- العجز الجسماني التام وهو الشلل الكلي او الجزئي وفي الحالتين يعين لهم مساعد قضائي فلا يبرم عقد الا بموافقه الاثنين العاجز والمساعد وبتوقيعهما عليه ايضا فاذا تعند المساعد فيستطيع صاحب العاهه او العاجز ان يتقدم الي المحكمه بطلب السماح له بابرام العقد منفردا واما ان يكون المساعد متبرع او باجر2- الغايب والمفقود يعين لهما وكيل يدير الاعمال ويقدم تقارير دوريه للمحكمه والمسجون في جنايه يعين له وكيل نظرا للعقوبه التبعيه عليه بعدم اداره امواله لكي لا ستخدمها في محاوله للهرب من السجن
لسؤال التاسع تكلم عن العقارات والمنقولات بالتفصيل ؟(مهم)

ج9 هي من الاشياء الثابته والمتحركه اولا الثابته ( العقارات منها ماهو ثابت بطبيعته ومنهاما هو ثابت بالتخصيص اولا الثابت بطبيعته مثال الارض والنباتات والبناء والمباني شرط ان تكون ثابته ثبات اكيد ولو حاولنا نقلها تصاب بضرر وهذا قانون عام لكل الثوابت (العقارات )2- عقار بالتخصيص فهو مستمذ ثباته من المبني الذي فيه مثال اثاث الفندق والالات في الزراعه او المصنع واتوبيس الشركه وهكذا وللتخصيص شروط 1- لابد ان يكون منقول2-ان يخصص لخدمه العقار او استغلاله فالخدمه مثل فرش المسجد والاستغلال مثل الات المصنع3- ان يكون التخصيص عيني وليس شخصي ولعدم الحجز علي العقار المخصص 1-- ان يكون العقار والمخصص مملوكين لشخص واحد 2- ان يقوم صاحب العقار هو بالتخصيص 3- ان يتم التسجيل في الشهر العقاري لعدم الحجز علي المخصص ثانيا المنقولات هو كل شئ يمكن نقله دون خسائر ومنها مادي ومعنوي والمادي هي كل شئ يحس بالحواس مثال السفينه والطائره 2- المعنوي مثال الاسم والعلامه التجاريه للمحال التجاريه والفكره للمؤلف 2- المنقول بحسب الئال اي الذي سيصدر حكما لا محاله بشانه باواله عقار ليصبح منقول لتسهيل الاجراءات وله شروط لتحويله 1- ان يذكر فيالعقد ذلك 2- ان تكون المده المتبقيه علي ازالته اقل من 45 يوم ليعتبر منقولا بالمئال وتكتسب الملكيه فورا في حاله حسن النيه في المنقولات ولا تكتسب في حاله سوء النيه سواء كان منقولا ام عقارا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع