اجارة، حق تاجير،خصومة، حق الادارة
___________________________
إذا كان الطاعن بصفته مستأجرا قد وقع عقد الإيجار محل الدعوى مع المطعون ضدهما بصفتهما مؤجرين، وأشغله بناء على هذا العقد ودفع لهما أجرة عدة سنوات ثم امتنع بعد ذلك عن دفع الأجرة رغم اخطاره بواسطة كاتب العدل فانه لا يقبل منه دفع دعوى اخلاء الماجور بداعي ان المدعيين لم يثبتا انهما يملكان ما يزيد عن 51% من العقار المأجور وذلك للتناقض؛ لان من يملك حق التاجير وهو عمل من اعمال الادارة يملك الحق قانونا في طلب اخلاء الماجور.
ان غاية المشرع هي حماية اغلبية المالكين للعقار من تصرف الاقلية وتجنب الاضرار بهم وليس رعاية المستاجر المتخلف عن دفع الاجرة.
______________________________________________________
انظر نقض مدني 323/2009 تاريخ16\02\2010 من كتاب المبادئ القانونية لمحكمة النقض، مكتب فني ، ج5،(أ)، صفحة 76.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة