القائمة الرئيسية

الصفحات


شروط الاعتراف

شروط الاعتراف

- أما ما ورد على لسان الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى من انه مذنب ونادم حيث اشترى جوال من نوع ايفون بمبلغ 1100 شيكل دون الاستفسار عنه علماً بأنه يعلم بان سعره 1700 شيكل لا تشكل اعترافاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم توافر عنصر العلم في تلك الأقوال حيث لم يرد فيها بان الجهاز الذي اشتراه كان مسروقاً حيث تشترط تلك المادة ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة وان يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة وللمحكمة حق تقدير ووزن الاعتراف وقيمته في الإثبات لان الاعتراف هو من وسائل الإثبات للمحكمة ان تقدره وتأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه إذا داخلها الشك في صحته.
وعليه فان ما ذكره الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى لا يمكن اعتباره اعترافاً طالما أنكر علمه بان الجهاز الذي اشتراه كان مسروقاً أمام المحقق في جهاز المباحث العامة وفي أقواله لدى النيابة العامة وكذلك في إفادته الدفاعية أمام محكمة الدرجة الأولى
__________________________________________________
انظر نقض جزاء رقم 161/2012 الصادر بتاريخ 12/12/2012 غير منشور.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع