القائمة الرئيسية

الصفحات

الحق في الحرية الشخصية

الحق في الحرية الشخصية

 القاضي أحمد الأشقر

مُقتطف من أطروحتي للدكتوراه - قيد الإعداد - أحببت أن أشارككم فيه

الحق في الحرية الشخصية

"ولقضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية دور بارز في حماية هذا الحق من خلال فرض رقابة صارمة على إجراءات الاعتقال التعسفي، وقد صدرت العشرات من الأحكام عن محكمة العدل العليا بهذا الصدد، ولعل أبرزها حكمها في الدعوى رقم 119/2005 الصادر بتاريخ 30/10/2005، والذي أشارت فيه صراحة إلى وجوب إنفاذ المصادر الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية.
وتتلخص وقائع الدعوى بقيام المستدعي بتاريخ 6/9/2005 بالتقدم بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار المحافظ بتاريخ 7/6/2005 المتضمن استمرار توقيف المستدعي على ذمة المحافظ المذكور، حيث نعى الطاعن أنّ استمرار توقيف المستدعي على ذمة المحافظ يجعل من هذا القرار معيبا بعيب اساءة استعمال السلطة، ويشكل اعتداء على السلطة القضائية ومخالفة صارخة لقرارات المحاكم.
وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الطعين وإصدار الامر الى السجن للإفراج عن المستدعي فوراً، وعللت المحكمة قرارها بالاستناد إلى المادة 11/1 من القانون الاساسي التي نصت على أن ا"لحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس"، وكذلك إلى الفقرة الثانية من نفس المادة والتي نصت على أنّه "لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلاّ بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون،....الخ"، وكذلك المادة (98) من القانون الأساسي التي قد نصت على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة"، كما وأشارت إلى أنّ قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وهو القانون الأساسي للقضاء قد وضع قواعد آمرة تمنع التدخل في الشأن القضائي حماية للسلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية على اختصاص واستقلال القضاء، ومن هذه القواعد ما نصت عليه المادة (1) من نفس القانون من أن "السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".


وعلى نحو لافت استندت في تعليل حكمها إلى المواثيق الدولية والاقليمية التي تحمي حقوق الانسان، وذلك حين أشارت صراحة إلى أنّ "قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 قد وضع قواعد وضوابط تحول دون الخروج على الحقوق الاساسية للإنسان التي نصت عليها الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية التي تحمي حقوق الانسان"، وفي هذا إشارة صريحة إلى قيام هذه المحكمة بتغليب المصادر الدولية لحقوق الإنسان على أية مصادر تشريعية وطنية تحول دون تطبيق قواعد حقوق الإنسان المستمدة من المصادر الدولية، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية في إطار تفسير شمولي ومترابط لعلاقة هذه التشريعات الوطنية بالمصادر الدولية."
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع