القائمة الرئيسية

الصفحات

المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي


المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي

المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي

يكون انهيار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن بالحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة, 

جاز للمحكمة ام تقضي بزيادة في الاجرة او بفسخ العقد وفق ما جاء بنص المادة 878من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951-وتعديلاته والمقصود هنا بانهيار التوازن الاقتصادي بسبب وقوع حوادث استثنائية لم يكن في الامكان من المتعاقدين من توقعها او دفعها مما اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمقاول مما تلحق بالمقاول خسارة غير مالوفة في اساس وهدف العمل من كسب او خسارة الاعتيادي والمالوف عرفا وشرعا وتعتبر بذلك خسارة فادحة .

ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما ورد بقرار محكمة التمييز المرقم 54-مدنية رابعة 1978-المؤرخ في 12-1- 1978-
المنشور في العدد الاول السنة التاسعة من مجموعة الاحكام العدلية والذي ورد فيه ما يلي- ( اذا زاد السعر الرسمي للمادة المتعاقد عليى تجهيزها بعد التعاقد زيادة ملحوظة فعلى المحكمة ان تنقض الالتزام الذي اصبح مرهقا للمدين الى الحد المعقول تحقيقا للعدالة وذلك بالموازنة بين مصلحتي الطرفين المتعاقدين.

بقلم المحامي فاروق العجاج
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع