القائمة الرئيسية

الصفحات

توضيح مفهوم التدخل التمييزي في القانون العراقي

 توضيح مفهوم التدخل التمييزي في القانون العراقي

سادتي الكرام ... طلب الاخوة المحامون توضيح مفهوم التدخل التمييزي ونوضح ما يلي ...
اولا..... لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام ...... وقرارات ...وتدابير ...واوامر بناء على طلبها ...او بناء على طلب الادعاء العام....او اي ذي علاقة اذا بنيت على مخالفة لاحكام القانون المادة 264\1 اصول...كما لها ان ترفض المداخلة فيها ...ويكون لها في هذة الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها قانونا
ثانيا....يجب مراعاة الاسس التالية عند التدخل التمييزي .....

1...لا يجوز اعادة الحكم الى المحكمة التي اصدرتة لكي تحكم شخصا كانت قد برئتة
ب...لا يجوز تشديد الحكم الاصلي الا اذا طلبتها المحكمة وخلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار او الحكم
ج...لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطاتها بموجب المادة 264 \1الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزا بموجب الفقرتين ب\ج
د....لمحكمة التمييز التدخل تمييزا في الحكم اذا وجدت فية خطا قانونيا ولو ارسلت اليها الدعوى دون ان تكون خاضعة للتمييز التلقائي ودون ان يمييزها ذوي العلاقة او الادعاء العام
ه...لمحكمة التمييز حق التدخل تمييزا في قرار محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ولو كان القرار باتا بموجب المادة 265 اصول جزائية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

  1. بدء الدردشة



    02:33 م
    السلام وعليكم ورحمة الله
    انا موظف في دائرة جبايه ويتعلق عملنا بما ياتي مع المعاملات من وثائق ومستمسكات
    تم اجراء معامله بشكل صحيح طبقا لكشف بقيمه عموميه موقع عليه من قبل لجنه تتالف من خمسة اشخاص
    تمت الجبايه على اساس القيمه الوارده في الكشف المذكور
    على اثر بلاغ من شخص ما الى نيابة الادعاء العام بوجود خطا في الكشف ترتب عليه فرق في مبلغ الجباايه المستحقه اقل من 50 الف دينار وكان السهو من جانبنا بعدم مطابقة ما هو وارد في الكشف مع هامش احدى الدوائر على المعامله تسبب في هذا الفرق
    الشكوى كانت موجهه بحق لجنة الكشف والدائره العائده لها ونسخه منها الينا لاستيفاء فرق الجبايه
    تم تشكيل لجنه تحقيقيه وتم توجيه عقوبه اداريه بحقنا كموظفي دائرة جبايه وذلك تنبيها لمواقف مماثله ربما تحدث مستقبلا علما انه قد تم دفع مبلغ فرق الجبايه ولا يوجد ضرر بالمال العام او مشتكي ضدنا
    نتيجة نقص الخبره القانونيه في المحكمه تم اتخاذ العقوبه الاداريه كسبب للاتهام والمحاكمه وفق الماده 37
    وتم تحديد موعد للحكم رغم ان ممثل الدائره القانوي افاد بعد وجود مشتكي او ضرر بالمال العام من جانبنا
    السؤال الان : هل يمكن الطلب من القاضي او المحكمه برد الدعوى ؟ لعدم وجود مشتكي او ضرر لحق بالمصلحه العامه
    السؤال الثاني : هل يوجد بند قانوني يعتمد العقوبه الاداريه كسبب للاتهام والتجريم ؟
    ارجو الرد مع وافر التقدير

    ردحذف
  2. بدء الدردشة



    02:33 م
    السلام وعليكم ورحمة الله
    انا موظف في دائرة جبايه ويتعلق عملنا بما ياتي مع المعاملات من وثائق ومستمسكات
    تم اجراء معامله بشكل صحيح طبقا لكشف بقيمه عموميه موقع عليه من قبل لجنه تتالف من خمسة اشخاص
    تمت الجبايه على اساس القيمه الوارده في الكشف المذكور
    على اثر بلاغ من شخص ما الى نيابة الادعاء العام بوجود خطا في الكشف ترتب عليه فرق في مبلغ الجباايه المستحقه اقل من 50 الف دينار وكان السهو من جانبنا بعدم مطابقة ما هو وارد في الكشف مع هامش احدى الدوائر على المعامله تسبب في هذا الفرق
    الشكوى كانت موجهه بحق لجنة الكشف والدائره العائده لها ونسخه منها الينا لاستيفاء فرق الجبايه
    تم تشكيل لجنه تحقيقيه وتم توجيه عقوبه اداريه بحقنا كموظفي دائرة جبايه وذلك تنبيها لمواقف مماثله ربما تحدث مستقبلا علما انه قد تم دفع مبلغ فرق الجبايه ولا يوجد ضرر بالمال العام او مشتكي ضدنا
    نتيجة نقص الخبره القانونيه في المحكمه تم اتخاذ العقوبه الاداريه كسبب للاتهام والمحاكمه وفق الماده 37
    وتم تحديد موعد للحكم رغم ان ممثل الدائره القانوي افاد بعد وجود مشتكي او ضرر بالمال العام من جانبنا
    السؤال الان : هل يمكن الطلب من القاضي او المحكمه برد الدعوى ؟ لعدم وجود مشتكي او ضرر لحق بالمصلحه العامه
    السؤال الثاني : هل يوجد بند قانوني يعتمد العقوبه الاداريه كسبب للاتهام والتجريم ؟
    ارجو الرد مع وافر التقدير

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع