القائمة الرئيسية

الصفحات

حق الشفعة متعلق بالاراضي المملوكة والمشمولة بأعمال التسوية - مبدأ قانوني هام


حق الشفعة متعلق بالاراضي المملوكة والمشمولة بأعمال التسوية


(ويتعلق حق الشفعة بالأراضي المملوكة دون غيرها(1) وذلك وفقاً لما نصت عليه المواد 41، 44 ، 46 من قانون الأراضي العثماني و المادة 1008 من مجلة الأحكام العدلية(2)، وليس هذا فحسب بل يجب أن تكون الأرض المملوكة مشمولة باعمال التسوية -أي مسجلة وخاضعة لنظام التسجيل- ، وحتى يثبت الحق في الشفعة يجب ان يسجل عقد بيع العقار في دائرة التسجيل لأنه قبل ذلك يكون المبيع باطلاً (3)، وبذلك فإن الأراضي غير المسجلة والمستثناة من اعمال التسوية لا تسري عليها أحكام الشفعة.)


المراجع كما مشار إليها أعلاه.

(1) أنظر قرار محكمة النقض الفلسطينية في النقض المدني رقم 296/2011 تاريخ 05/01/2012 والمنشور عبر موقع المقتفي (...أن الشفعة تصح في الأراضي الملك ولا تصح في الأراضي الأميرية والموقوفة).
(2) أنظر قرار محكمة النقض الفلسطينية في النقض المدني رقم 296/2011 تاريخ 05/01/2012 والمنشور عبر موقع المقتف
(3) د.سعيد مبارك، موجز احكام القانون المدني الاردني، الحقوق العينية،ط1،995-996،ص31، نقلاً عن كتاب د.هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية، المرجع السابق ص 145.

"جزء من بحث قمت باعداده"
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع