القائمة الرئيسية

الصفحات

العلم المسقط لحق التملك بالشفعة لا يسري على دعوى الأولوية .


العلم المسقط لحق التملك بالشفعة لا يسري على دعوى الأولوية .

- عدم ذكر تاريخ التوكيل على الوكالة لا يجعلها مشوبة بالجهالة والعبرة بتوريد المحكمة .
- تحديد نوع الارض يتم استناداً لسند التسجيل .
- تقديم بينة لعلم الشفيع بالبيع غير منتج في دعوى الأولوية .
- لا تسري احكام يمين الشفعة على دعوى الأولوية .


وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بعلم المدعي بالبيع، ولما كان ما قررته محكمة الاستئناف بان العلم المسقط لحق تملك المبيع المنصوص عليه في مجلة الاحكام العدلية لا يسري على الاولوية موافق للقانون فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الخامس المتعلق بعدم ذكر تاريخ التوكيل في الوكالة ولما كانت ومحكمة الاستئناف قد بينت ان خلو الوكالة من تاريخ التوكيل لا يجعل منها مشوبة بعيب الجهالة كون ان العبرة بتاريخ توريد الوكالة للمحكمة وهذا الذي قررته موافق للقانون فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الثامن المتعلق بنوع الارض وانها من نوع الميري، ولما كانت محكمة الاستئناف قد حددت نوع الارض سندا لما ثبت لديها في سجل الاموال غير المنقولة وهو سجل رسمي معتمد وقد قدم المطعون ضده استدعاء للمحكمة لتقدير قيمة المبلغ الواجب ايداعه قبل اقامة الدعوى وقدرته المحكمة بمبلغ 10000 دينار وقام بايداعه فعلا، فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب العاشر المتعلق بحرمان الطاعن من تقديم بينته التي حرم من تقديمها، ولما كانت البينة التي طلب الطاعن تقديمها تتعلق بعلم المدعي بالبيع، وقد وجدت محكمة الاستئناف ان تقديم البينة على هذا الادعاء غير منتج في دعوى الاولوية وما قررته موافق للقانون فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الحادي عشر المتعلق بتحليف المدعي اليمين، ولما كان القانون الواجب التطبيق على دعوى طلب الاولوية لم يوجب على المحكمة تحليف اليمين ولما كانت المادة 1028 من مجلة الاحكام العدلية لا تسري على حق الاولوية فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.

انظر نقض مدني رقم 535/2012 تاريخ 07/10/2013
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع