القائمة الرئيسية

الصفحات

أربعة شروط للحكم بالتطليق خلعاً

 أربعة شروط للحكم بالتطليق خلعاً

 أربعة شروط للحكم بالتطليق خلعاً


يشترط للحكم بالتطليق خلعاً أربعة شروط :-

1- أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج و أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و أنها تخشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

2- أن تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين و يرفضه أيهما.

3- أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.

4- أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمته.

 لتساؤل‬ :- هل يحق للمتزوجة بعقد عرفي مخالعة الزوج وهل يجوز لمثل تلك الزوجة أقامة الدعوى في حالة أنكار الزوج للزواج رغم كون عقد زواجها لم يستوفي الشكل القانوني لعدم صدوره عن المأذون المختص ؟

‫ ‏الأجابة‬ / أتفق علي أن المتزوجة بموجب عقد عرفي شفهي أو كتابي لا يحق لها استخدام مكنة التطليق خلعاً لعدم ثبوت زواجها إلا إذا كانت الزوجية العرفية ثابتة بأي كتابة علي النحو المنصوص عليه بعجز الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ونصها (ولا تقبل عند الأنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنه 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة) وأقامت الدليل علي سبق قيام الزوجية بينها وبين المدعي عليه و الذي يحق لها اثباته بكافة طرق الاثبات .. وهنا المشرع حصر حق المتزوجة عرفياً في المادة 17/2 تمكيناً لها للخروج من ذلك المأزق المتمثل في تحقيق أسباب التطليق لديها دون قدرتها علي طلبه قضائياً لعدم ثبوت الزواج في وثيقة رسمية .

 جدير_بالذكر‬ أن الحكم الصادر في طلب المخالعة نهائياً لا يجوز الطعن عليه عملا بحكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ... أما الحكم الصادر بتطليق المتزوجة عرفياً خلعاً قابلاً للطعن عليه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع