القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال في الاعتراض على الحكم الغيابي

الاعتراض على الحكم الغيابي

سؤال في الاعتراض على الحكم الغيابي

هل يجوز للمدعى علية اذا صدر حكم غيابي بحقة واعترض على الحكم الغيابي يطلب احالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني؟

الرأي الأول:

 اذا كانت المحكمة غير مختصة مكانيا واصدر حكما غيابيا وطعن المعترض بعدم اختصاصها مكانيا من حقه طلب جرح وابطال الحكم الغيابي ورد الدعوى واتجاه آخر للمعترض الدفع بعدم الاختصاص المكاني يطلب جرح وابطال الحكم الغيابي واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة المحكمة تبطل قرار الحكم وتحيل الدعوى وهذا الاتجاه الاخير الذي استقرت علية محكمة التميبز.

 الراي الثاني:

نعم يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي بدفع بعدم الاختصاص كما نصت المادة (77) من قانون المرافعات الدفع بعدم الاختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز ابداؤه من الخصوم في اي حاله تكون عليها الدعوى. 
كما نصت المادة(177) المشروحة بعدما بينت من له حق الاعتراض على الحكم الغيابي حددت المحاكم التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها بصورة غيابيه وهي محاكم البداءه ومحاكم الأحوال الشخصية في غير المواد المستعجلة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع