القائمة الرئيسية

الصفحات

التغيير الجوهري في الدعوى وتوجية الدعوى



التغيير الجوهري في الدعوى وتوجية الدعوى

التغيير الجوهري في الدعوى وتوجية الدعوى

يختلط الامر أحيانا على المدعي او وكيلة في التمييز بين ( التغيير الجوهري في الدعوى ) وبين (الخطا القابل للتوجيه)
وينسحب أحيانا هذا اللبس على القاضي الذي ينظر الدعوى فيحسب احدهما بدل الاخر مما يؤدي الى اصدار قرارات خاطئة .
- التغيير الجوهري في الدعوى : الدعوى تقام على ثلاث اركان اذا اختل احدهما فلا دعوى في البين ، وهذا الأركان ليست هي شروط الدعوى في قانون المرافعات ( لانريد ان ندخل في تفاصيل الشروط باعتبارها من ابجديات قانون المرافعات) .
وهذه الأركان هي : الموضوع والسبب والخصوم

الموضوع:يقصد ثيمة الدعوى هل هي مطالبة بدين ؟ ام منع معارضة؟او زيادة نفقة؟أو إزالة شيوع؟
السبب : يقصد الأساس القانوني التي تستند بها الدعوى : مثلا من يقيم بدعوى مطالبة بدين ، هل هذا الدين ناتج عن قرض ، او صك بلا رصيد ، او اثراء بلا سبب ، او التعويض عن المسؤولية التقصيرية؟او استحقاق اجرة مأجور؟
الخصوم : هم من توجة الدعوى تجاهه للمطالبة بالزامة بحكم.

هذا الأركان الثلاث اذا تغيرت في اثناء المرافعة عن ما مذكور في لائحة استدعاء الدعوى يعتبر تغيير جوهري يوجب على المحكمة رد الدعوى.

- الخطأ القابل للتوجية: هو كل خطا يوردة المدعي او الطاعن في عريضتة لا يمس الاركان الثلاث أعلاه.
فاذا ذكر المستانف مثلا اسم محكمة الاستئناف وذكر أسماء المستأنف عليهم ولكنه في طلبة ذكر انه يريد من محكمة الاستئناف ( نقض ) القرار . هذا الخطأ من المستانف قابل للتوجية وليس تغيير جوهري لان محكمة الاستئناف واجبها اما فسخ الحكم البدائي كليا ، او تعديله ، او تأييدة . والمستانف بخطأه هذا لايكون قد غير طلباته جوهريا باعتبار طلب ( النقض) من اختصاص محكمة التمييز، فيحق لمحكمة الاستئناف قبول لائحة الاستئناف والسير في الدعوى و لاترفض اللائحة بحجة هذا تغيير جوهري بطلبات المستانف من فسخ الحكم الى نقضة .
للحديث بقية في هذا الموضوع ان شاء الله.
هذا قرار تمييزي رائع يوضح هذا الشرح:
ففي القرار ادناه ذكر المعترض أسماء المعترض عليهم في صدر دعواة ثم ذكر طلبه باعاده المحاكمه وعندما وجدت محكة الموضوع هذا التغيير جوهري في اللائحة يوجب ردها ، جاء التنبيه من محكمة التمييز بأن هذا خطا قابل للتوجيه من قبل المحكمه استنادا للماده /1 من قانون الاثبات الساري النفاذ
القــــــــــــــــرار:
.................... 
العراق - اتحادي - قانون - قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979- الماده : 1

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : استئناف
رقم الحكم : 65
تاريخ الحكم : 11-02-2009
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية
تشكلت الهيأة المدنية المنقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/رجب/1435 هـ الموافق 11/5/2014م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد فرحان وعضوية القاضيين السيدين د.محمد رجب وسعدي صادق المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي/-
المميز / المعترض / ( ح. ع. ا ) _ المدير المفوض لشركة ره كستر _ إضافة لوظيفته
وكيله المحامي / ( ع ال. ش. ال )
المميز عليه / المعترض عليه / ( ي. ك. ع. ع ) / وكيله المحامي / ( ط. ع. ال )
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة ( الكرادة ) إن المدعى عليه مدين إلى المدعي بمبلغ مقداره (725.000.000) سبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار مستحق الأداء كما هو ثابت بالصكيين المرقمين (0000049و 0000055) المؤرخين في 28/12/2012 و 1/2/2013 وعند مراجعة المدعي : الدائن للمصرف المسحوب عليه الصكين ( مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي للتنمية والاستثمار ) الفرع الرئيسي ظهر إن المدعى عليه : المدين ليس لديه رصيد كافي لتغطية الدين المذكور أعلاه. ولعدم قيام المدعى عليه : المدين بتسديد ما بذمته إلى الدائن رغم المطالبات المتكررة . لذا طلب وضع أشارة الحجز الاحتياطي على الأموال المدعى عليه :المدين المنقولة وغير المنقولة واستحقاقاته لدى دائرة مشاريع أمانة بغداد بما يعادل قيمة الدين والحكم بإلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ الدين وقدره
(725.000.000) سبعمائة وخمسة وعشرون مليون إلى المدعى عليه : ( ي. ك. ع. ع ) إضافة إلى الفائدة القانونية البالغة 5% من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التسديد الفعلي لكامل الدين أصدرت المحكمة بعدد 2852/ب/2013 وبتاريخ 31/12/2013 حكماً غيابياً بإلزام المدعى عليه ( ح. ع. ا ) _المدير المفوض لشركة ره كستر _ إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي ( ي. ك. ع. ع ) مبلغ مقداره (725.000.000) سبعمائة وخمسة وعشرون مليون عن قيمة بالصكيين المرقمين (0000049و 0000055) المسحوبين على ( مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي للتنمية والاستثمار ) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعي ( ط. ع. ال ) مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة الف دينار واحتساب الفائدة القانونية البالغة 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 6/8/2013 ولحين الفعلية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم بلائحته المؤرخة 27/1/2014 أصدرت المحكمة بعدد 2852/اعتراضية/2013 وبتاريخ 25/2/2014 حكماً حضورياً برد الاعتراض شكلاً وتحميل المعتوض الرسوم . طعن وكيل المعتوض بالحكم تمييزاً بلائحته المؤرخة 23/3/2014 .
القـــــــــــرار
*******/ لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية . قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز . فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المميز / المدعى عليه كان قد اعترض على الحكم الغيابي الصادر ضده بعريضتة الاعتراضية المؤرخة 27/1/2014 خلال المدة القانونية واشار في عريضة الاعتراض إلى اسم المعترض واسم المعترض عليه وان الاشارة في عريضة الاعتراض إلى طلبه بإعادة المحاكمة وتكرارها في جلسة المرافعة لا يحمل على انه طعن بطريقة إعادة المحاكمة خصوصاً وان المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 107 لسنه 1979 قد وسعت سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لإحكام القانون وصولها إلى الحكم العادل في القضية المنظورة فضلاً عن ذلك إن المادة الرابعة من القانون المذكور قضت بتبسيط الشكلية الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه وحيث إن المحكمة قد اتجهت في حكمها المميز إلى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للنظر فيها موضوعاً وأصدار الحكم وفق القانون على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/ رجب /1435 هـ الموافق 11/5/2014 م .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع