القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم القاضي بعلمة الشخصي أم حكم القاضي بدون دليل معتبر ؟



حكم القاضي بعلمة الشخصي

حكم القاضي بعلمة الشخصي أم حكم القاضي بدون دليل معتبر ؟

ينص قانون الاثبات النافذ في المادة 8 منه على (ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.)

و معنى ذلك ليس للقاضي ان يحكم في الدعوى المعروضة امامه دون سند قانوني يؤيد حكمة من وثائق ومستندات وبينات شخصية وكشوفات ومعاينه وخبرة كلا حسب احتياج الدعوى .

والحقيقة ان عبارة ( ليس للقاضي ان يحكم بعلمة الشخصي ) تساوق وتساوي لعبارة ( ليس للقاضي ان يحكم بدون دليل معتبر ) و ان العبارة الثانية هي من البديهيات العقلية التي لا يغفلها أي انسان عندما ينصب نفسه حاكما في قضية او قاضيا في دعوى وهي من ابسط واجبات كلا من تصدى لوظيفة القضاء.

وحيث ان العبارة الثانية هي ثقيلة وماسة بعقلية وذهنية القاضي ومدى استعداده للبت في القضايا قام المشرع باستبدالها بعبارة ( ليس للقاضي ان يحكم بعملة الشخصي ) وكانها تقول ان حكمك صحيح بنظرك فقط، لكنك استند على علمك الشخصي لذا فهو باطل بدل ان تقول له ان حكمك باطل لانه لم يستند على دليل معتبر.

ادناة قرار تمييزي يؤكد على هذه النقطة.

سند التسجيل العقاري المبرز من قبل المدعين يعود لسنة 2007 فاقاموا دعوى على المدعى عليه باعتباره غاصب منذ عام 1993 فحكمت محكمة الموضوع لهم بذلك . فقامت محكمة التمييز بنقض القرار ولسان حالها يقول ( أيها القاضي المحترم ان المدعين تملكوا الحق في العقار منذ عام 2007 فكيف أجزت لنفسك ان تحكم لهم بمده سابقه على تاريخ تملكهم للحق يمتد لعام 1993 ؟ معنى ذلك انك حكمت بدون دليل معتبر ، حكمت من عندياتك وبعلمك الشخصي.)

هذه الأخطاء رغم بساطتها لكنها لا تغتفر لحدوثها، كونها تعطل الوصول للحكم العادل
من الان وصاعدا كلما رايت حكما منقوضا كونه صدر بدون دليل معتبر معناها ان القاضي حكم بعلمه الشخصي 

القـــــــــــــــــــــــــــرار
................................
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 63
تاريخ الحكم : 02-04-2009
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
"ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 63 / الهيئة المدنية / العقار/2009
ت / 766 /


تشكلت الهيأة المدنية / العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 2/4/2009 م برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب ونجم عبد الواحد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / - 
المميز / وزير الزراعة اضافة لوظيفته وكيله المحامي
المميز عليهم / 
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة السماوة بان المدعى عليه اضافة لوظيفته قد وضع يده على جزء من العقار المرقم 6 / 3 م 6 ابو محار وذلك باقامة مشيدات بدون وجه حق او مسوغ قانوني ولم يدفع لهم مقابل استغلال ذلك الجزء أي اجر مثل منذ تاريخ 15/5/1993 ولغاية 14/5/2008 وانهم يقدرون اجر المثل للفترة المطالب بها بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار. لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتأديته لهم مبلغ عشرة ملايين دينار كأجر مثل للفترة المذكورة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولطلب وكيل المدعين ابطال عريضة الدعوى بحق المدعية السابعة قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحقها في جلسة المرافعة ليوم 22/6/2006 بعدد 571/ب/2008 في 19/10/2008

حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ مقداره مليونين وخمسمائة وخمسة وتسعين الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين دينار كأجر مثل حصصهم في الجزء المتجاوز عليه من قبل دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته في العقار المرقم 6 / 3 م 6 ابو محار للفترة من 15/5/1993 ولغاية 14/5/2008 بواقع المبلغ المثبتة ازاء اسم كل منهم من منطوق الحكم ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيل المدعين المحامي مبلغ مقداره مائة وخمسين الف دينار. ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 29/10/2008 م.

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح لان القيد العقاري المبرز في الدعوى يحمل تاريخ شباط 2007 فلا يحوز الحكم للمدعين – المميز عليهم – بأجر مثل حصصهم بحق التصرف بالعقار عن مدة سابقة للتاريخ المذكور ما لم يثبت تلقيهم هذا الحق عن طريق الافراغ او الانتقال او أي سبب قانوني آخر بتاريخ سابق على تاريخ التسجيل العقاري المذكور اعلاه لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 2/4/2008 م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع