القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال قانوني حول تكليف المحكمة صاحب الارض باثبات الملكية

تكليف المحكمة صاحب الارض باثبات الملكية

سؤال قانوني حول تكليف المحكمة صاحب الارض باثبات الملكية

حصل نزاع بين صاحب الارض وبين شخص آخر كل منهما يدعي عائدية المشيدات له، اقام صاحب الارض الدعوى بان المشيدات عائدة له، كلفته المحكمة باثبات دعواه. السؤال هل ان اجراء المحكمة صحيح ومدى موافقته للقانون وماهو السند القانوني الذي ارتكزت عليه؟؟

في بادئ الامر اقدم شكري وامتناني لزملائي الاعزاء على مشاركتهم واجاباتهم ...وان الهدف الاساسي هو لتحريك وتطوير المعلومة القانونية في مجال التطبيق العملي فعادة السؤال يحتاج الى بحث عن الاجابة من قبل الزملاء من خلال القراءة ومراجعة معلوماتهم وهذا هو هدفنا ..اكرر شكري وتقديري لكم.

الجواب

قد يحصل نزاع بين صاحب الارض وشخص آخر على عائدية المنشأت فكل منهما يدعي تشييدها مثلا كان قد انتزع العقار من صاحب الارض بغير سند قانوني وتم تمليكه وتسجيله باسم آخر ثم استرد صاحب العقار عقاره المنتزع منه وحدث نزاع حول المشيدات فصاحب الارض يدعى انه شيدها قبل نزع ملكيته والشخص الآخر يدعي اقامتها بعد تمليكه العقار وان تشييده بزعم شرعي وباستطاعته اقامة دعوى يطلب فيها تمليكه الارض وفق المادة 1120 مدني ...

 الا انه لم يقم الدعوى وسبقه صاحب الارض واقام الدعوى والتي وجهنا السؤال حولها فقد كلفته المحكمة باثبات دعواه .عند استقراء الدعوى نجد ان اجراء المحكمة غير صحيح حيث كلفت المدعي باثبات الدعوى وهذا مخالف ﻷحكام المادة1117 مدني (كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشآت اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامها على نفقته، ويكون مالكا له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك) ..

وهذه هي قرينه قانونية تقررت لمصلحة صاحب الارض اغنته عن اي دليل من ادلة الاثبات مالم يثبت العكس من قبل الخصم استنادا للمادة98/ ثانيا من قانون الاثبات(القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل آخر من ادلة الاثبات)وبالتالي فان لصاحب الارض ملكية المشيدات مقرره بموجب القانون...

 ولاتحتاج لحكم قضائي باثبات عائديتها (ﻻعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) وقد صرح القانون بذلك استنادا للمواد اعلاه وعلى هذا كان على المحكمة رد الدعوى شكلا وبإمكان صاحب الارض اقامة دعوى منع المعارضة وعلى الخصم عبئ الاثبات او اذا اقام الشخص الذي نازع صاحب الارض بعائدية المشيدات دعوى وفق المادة 1120 مدني لتمليكه الارض اذا كانت قيمة المشيدات اكبر من قيمة الارض وعليه عبئ الاثبات ايضا استنادا لنا بينت آنفا
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. افادك الله وجعل علمك صدقة جاريه فى حياتك واخرتك

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع