القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار متميز في موضوع القسام الشرعي

القسام الشرعي

قرار متميز في موضوع القسام الشرعي

لدعوى المدعي / إضافة لتركة مورثته انه سبق للمدعى عليها وأن أستحصلت على القسام الشرعي ـ بتاريخ 9/12/2009 الصادر من هذه المحكمة والخاص بورثة المتوفاة (ص) دون وجه حق أو سند شرعي أو قانوني ومن محكمة غير مختصة مكانياً .. كما أنهم محجوبين طبقاً للفرائض الشرعية والقانونية .. وقد تم استحصال قسام شرعي أخر بالرقم ـ بتاريخ 21/9/2010 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ويخص ورثة المتوفاة (ص) هو الأصح من سابقه .. يطلب دعوة المدعى عليها / إضافة للتركة للمرافعة والحكم بأبطال القسام الشرعي الأول الصادر عام 2009 من هذه المحكمة وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .. وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرار المدعي لطلب الوارد باستدعاء الدعوى ..

ولاطلاع المحكمة على أوليات القسام الشرعي الأولـ وفعلاً تأيد أن طالب استصدار القسام الشرعي هي (س) وهو مختوم بختم المجلس البلدي في حي الربيع في الاعظمية .. والاطلاع على كتاب محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ـ ومرفقة نسخة طبق الأصل من طلب استصدار القسام الشرعي المقدم أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ من قبل المدعو (ح) وكيل شقيق المتوفاة (ع) ومذيل بختم المجلس البلدي لحي حطين .. واطلاع المحكمة على القسام الشرعي بالعدد ـ في 21/9/2010 والخاص بورثة المتوفاة (ص) .. وكما أطلعت المحكمة على الاضبارة الشرعية (الأولى) المسجلة أمام هذه المحكمة والتي يطلب فيها المدعي ذاته في هذه الدعوى دعوة المدعى عليها ذاتها في هذه الدعوى للمرافعة مدعيا ًبعدم صحة توزيع الأنصبة الارثية في القسام الشرعي الأول ويطلب إبطاله .. واطلعت المحكمة على جلسات المرافعة فيها وقرار الحكم الصادر بتاريخ ـ الذي يفيد (أن المدعي أقام دعواه دون ذكر المال الذي يستحقه من تصحيح القسام .. لذا قرر رد الدعوى) ..

وعاد المدعي مجدداً بإقامة دعوى أخرى بحق المدعى عليها ومن ضمن مال قد صدر قرار الحكم فيها بتاريخ ـ ومضمونه .. (حيث أن المدعي أصر على طلب إبطال القسام الشرعي ـ الأول .. وأصر على ذلك أثناء سير الدعوى .. فأن المدعي غير محق في دعواه .. فكان عليه طلب تصحيح القسام المذكور وليس أبطاله .. لذا قرر رد الدعوى) .. وأن القرار المذكور ورد مصادقاً عليه من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد / 6480 بالتسلسل / 485 في 25/1/2012 الذي يفيد (وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. لأن القسام الشرعي الصادر يبقى معتبرا إلى أن يلغى أو يعدل وفقاً لأحكام القانون .. لذا قرر تصديقه) .. ولاطلاع المحكمة على الاضبارة (الثالثة) المسجلة أمام هذه المحكمة وتخص نفس المدعي إلا انه أقامها هذه المرة على الوريث (أ) طالباً دعوته للمرافعة والحكم بتصحيح الورثة الشرعيين كلاً حسب سهامه وطبقاً للفرائض الشرعية والقانونية ..

وان المحكمة في جلسة ـ قررت استئخار الدعوى لحين حسم دعوى إبطال القسام الشرعي ـ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ( وهو القسام الثاني ) وتم الطعن بالقرار الصادر في جلسة المرافعة المذكورة .. وورد القرار التمييزي بشأنها بالعدد / 7056 التسلسل / 7828 في 19/9/2012 الذي يفيد .. (وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. إذ أن المحكمة لم تطلع على أضبارة الدعوى التي كان موضوعها سبباً لأستئخار الدعوى المنظورة .. ولم تسبب ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز ومدى تأثير الدعوى المذكورة بالدعوى المنظورة .. لذا قرر نقضه) ..

وتم نظر الدعوى مجدداً .. وفي جلسة ـ طلبت وكيلة المدعي إبطال عريضة الدعوى .. وقررت المحكمة استناداً لنص المادة 88/1 مرافعات مدنية أبطال عريضة الدعوى .. وعاد المدعي بإقامة هذه الدعوى بحق المدعى عليها (س) طالباً دعوتها للمرافعة والحكم بأبطال القسام الشرعي بالعدد ـ بتاريخ 9/12/2009 وهو القسام الشرعي الأول والصادر من هذه المحكمة بحجة صدوره من محكمة غير مختصة مكانياً .. ومن كل ما سبق تجد المحكمة أن المدعي أقام دعواه في نفس المضمون لثلاث مرات والرابعة هذه الدعوى المنظورة وبحق نفس المدعى عليها إلا أنه استثنى في احدى دعواه وأقامها على وريث آخر .. والقرارات التمييزية الصادرة كانت واضحة .. فمن جهة أولى فأن القسام الشرعي (الأول) المطالب بأبطاله بالعدد ـ في 9/12/2009 الصادر من هذه المحكمة فقد أشر فيه ختم المجلس البلدي في حي الربيع ..

وان الورثة سواء في القسام الشرعي الأول أو الثاني الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ هم أشقاء المتوفاة لأب أو أولاد شقيقتنا المتوفاة والمتوفيات أيضاً كلا من ـ وحتماً طلبوا استصدار القسام الشرعي من محل سكناهم وبإمكان أي واحد منهما ادعاء أن المتوفاة تسكن معهم .. وحيث أن القرار التمييزي السالف ذكره بالعدد 6480 بالتسلسل / 485 في 25/1/2012 أشار إلى أن القسام الشرعي (موضوع طلب إبطاله) يبقى معتبراً إلى أن يلغى أو يعدل وفقاً للقانون .. ومن جهة ثانية فأن مسألة صدور قسامين لمتوفى واحد سواء من محكمتين مختلفتين أو حتى محكمة واحدة .. وأيهما يجب البت في تصحيحه أن كان له مقتضى أو إبطاله.. الأول والثاني فان المبادئ التمييزية أوضحت ذلك ..

فالعبرة دائماً في وجود قسامين لنفس ورثة المتوفى بالقسام الأول وعلى فرض وجود خطأ فيه فانه هو الذي يقبل التصحيح .. أما القسام الثاني فان المقتضى المراجعة للمحكمة المختصة لطلب إبطاله لعدم جواز صدور قسامين لمتوفى واحد .. ومع كل ذلك مازال المدعي متمسك بصحة صدور القسام الشرعي الثاني والصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وهو ساري المفعول .. مع وجود القسام الشرعي الأول ويخص نفس ورثة المتوفاة (ص) والمطالب بأبطالها وحتى تصحيحه .. لذا ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي .
(محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد / 1861 ـ ش ـ 2013 في 16/6/2013) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع