القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار قضائي في موضوع القسام الشرعي

قرار قضائي

قرار قضائي في موضوع القسام الشرعي

أن للمدعى عليها الأول والثانية سهام في شركة والده (ع) المتوفي في ـ وبموجب القسام الشرعي الصادر عن هذه المحكمة (بالرقم / في) .. وللمدعى عليها الأولى كذلك سهام في تركة والدته (ف) المتوفاة بعده فيـ وبموجب القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة (بالرقم / في) .. وحيث أن المدعى عليهما (وهم أصلا شقيقتاه) كانتا قد حصلتا على جنسيتين أجنبيتين من دول لا تورث العراقي .. فأن جمهورية العراق بمقابلة المثل لا تورث رعاياهما استناداً للمادة 22 الفقرة/1 من القانون المدني والمادة 11 فقرة /1 من قانون الجنسية المرقم 43 لسنة 1963 المعدل .. والمادة 188 من قانون التسجيل العقاري .. وبدلالة القوانين الأخرى الخاصة والسارية المفعول يحرمانها في الميراث ..
وحيث أن إدخال المدعى عليهما في القسامين المذكورين قد اضر بحقوقه من الميراث وان قص سهامه بنسب كبيرة يطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم باستبعادهما من القسامين وشطب اسميهما وتحميلهما الرسوم والمصاريف .. وللمرافعة الحضورية العلنية بحق المدعى عليهما الأولى والغيابية العلنية بحق المدعى عليها الثانية .. ولتكرار المدعي لطلبه الوارد باستدعاء الدعوى ولاطلاع المحكمة على نسخة من القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة ـ الخاص بورثة المتوفى (ع) ونسخة من القسام الشرعي الآخر الصادر من هذه المحكمة ـ الخاص بورثة المتوفاة (ف) ..

 ولطل بوكيل المدعى عليها الأولى رد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها .. ولما جاء على لسان المدعي أن المدعى عليها الأولى قد غادرت العراق عام 1982 وتم تجنيسها بالجنسية الأمريكية وقد زارت العراق أوائل شهر حزيران عام 2012 قادمة من الأردن عن الطريق البري .. ومن ثم غادرت في الفترة المحصورة ـ ومن نفس الطريق وبإمكان مفاتحة المنافذ الحدودية للتأكد من ذلك .. أما المدعى عليها الثانية فقد أرسلت من قبل وزارة التعليم العالي في بعثة دراسية إلى ألمانيا وأكملت مدة بعثتها ونالت الشهادة الدراسية ولم تعد بعدها إلى العراق .. ويمكن مفاتحة وزارة التعليم العالي / دائرة البعثات للتأكد من ذلك ..

فيما قدم وكيل المدعى عليها الأولى لائحته الجوابية في ـ وقد أشار خلالها .. أولا ـ أن المدعي أقام دعواه (إضافة للتركة) في حين أن هذه الدعوى منصبة على حقه الشخصي .. إذ كان على المدعي أن يقيمها بصفته الشخصية .. ثانياً ـ أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد أجاز ازدواج الجنسية وكذلك قانون الجنسية العراقي لعام 2006 .. وعلى فرض صحة ادعاء المدعي فأن المدعى عليها الأولى لا تزال تحمل الجنسية العراقية وتحتفظ بها ولم تسقطها .. ثالثاًـ نطلب تكليف المدعي إثبات دعواه واثبات اكتساب المدعى عليها الأولى الجنسية الأمريكية .. رابعاً ـ أن المادة 10 ـ أولاً من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 نصت على (يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية.. بجنسيته العراقية ..

ما لم يعلن تحريراً عن تخليه عن الجنسية العراقية ..) .. ولكل ما تقدم وبعد تدقيق الدعوى ترى المحكمة أن دعوى المدعي واجبة الرد شكلاً لعدم توجه الخصومة .. حيث وضع المدعي عبارة (إضافة للتركة) إلى جانب اسمه فأصبحت خصومته بسبب ضرر مفترض أصاب التركة كلها وليس بضرر أصابه شخصياً .. وهذه الصفة التي أعطاها المدعي لنفسه لا أساس لها من القانون ..

فإذا كان هناك ضرر (حسب ادعاء المدعي) فهذا الضرر يصيب المدعي شخصياً .. فعليه دفع الضرر عن شخصه والمطالبة بحقوقه الشخصية باعتباره وارثاً في التركة وليس باعتباره ممثلاً للتركة هذا من جهة .. ومن جهة أخرى كان على المدعي أن يضع عبارة (إضافة للتركة) إلى جانب أسماء المدعى عليهما للدلالة على انه لا يخاصمهما بسبب خلاف شخصي بينه وبينهما .. وإنما بسبب موضوع يخص التركة نفسها .. وحيث أن الخصومة من النظام العام وأن المحكمة تقضي بعدم توجيه الخصومة من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى طلب من الخصوم .. وتقضي بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .. لذا قرر الحكم برد دعوى المدعي ..
(محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد / 3211 ـشـ 2014 في 24/7/2014) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع