القائمة الرئيسية

الصفحات

كشف مستعجل /عرقلة اعمال القضاء

كشف مستعجل

كشف مستعجل /عرقلة اعمال القضاء


قدم طلب اجراء الكشف المستعجل لثبيت حاله راهنه على مشروع غير ان الطلوب الكشف ضده ظل يقدم طعن تلو الطعن على قرارت اعداديه واخيرا قدم طعن تمييزي على قرار رفض تعيين يوم اخر للكشف واصدرت محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزيه القرار التالي 

71/ت/متفرقه /كشف مستعجل /2014 في 2014/6/5 
*لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطاعن قد طعن تمييزا بقرار المحكمه المتضمن رفض طلب الطاعن بتعيين يوم اخر للكشف وان هذا القرار لايمكن الطعن فيه ذلك لان من شروط الكشف المستعجل قيام حالة الاستعجال يخشى معها طول الوقت وان المحكمه بموجب الماده /150 من قانون المرافعات المدنيه ملزمه باصدار قرارها خلال مده لاتتجاوز سبعة ايام في حين ان طلب الكشف قدم بتاريخ 2014/1/16 ونظرته المحكمه بتاريخ 2014/1/26

الا ان المطلوب الكشف ضده ظل يقدم الطعن تلو الطعن ويستنتج من افعاله انه يروم عرقلة عمل القضاء والحؤل دون اجراء الكشف وحيث ان القضاء ساحه للعدل واحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءه ويوجب على المتخاصم الالتزام باحكام القانون ولايسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير لذا قرر رد الائحه التمييزيه شكلا مع التنويه انه في حالة تكرار مثل هكذا طعن على محكمة الكشف المستعجل احالة الطاعن على محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه بتهمة عرقلة عمل القضاء
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع