القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدئ قانوني في زواج القاصر

مبدئ قانوني في زواج القاصر

مبدئ قانوني في زواج القاصر

القاصرة عند زواجها لم تكمل الخامسة عشر من عمرها .. الواجب ادخال ولي امرها شخصاً ثالث لإكمال الخصومة .

• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون .. ذلك لان محكمة الموضوع قبلت صفة المدعية في الدعوى دون ان تلاحظ انها لم تستكمل سن الرشد وإنها غير مشمولة بحكم المادة /3 اولاً من قانون رعاية القاصرين .. كونها عند زواجها بموافقة المحكمة في 31/1/2001 كانت لم تكمل سن الخامسة عشرة باعتبارها تولد 21/10/1993 .. مما كان الواجب اكمال هذه الصفة (الخصومة) وادخال وليها شخصاً ثالث في الدعوى الى جانبها ومن ثم السير في الدعوى وفقاً لأحكام القانون .. وإصدار حكم جديد بها .. مع التنويه الى التقيد بحكم المادة 161 من قانون المرافعات المدنية وتنظيم محضر للنطق بالحكم .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1827 التسلسل / 2343 في 8/6/2009)

• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان الثابت في صورة قيد الاحوال المدنية الخاصة بالمميز انه تولد 12/11/1990 اذ انه لم يبلغ سن الرشد بتاريخ عقد الزواج وبتاريخ اقامة الدعوى وتاريخ الحكم المميز .. مما كان الواجب الاستيضاح من المميز عليها مما اذا كانت تريد ادخال ولي المذكور شخصاً ثالث في الدعوى لإكمال الخصومة .
(العدد / 2407 في 28/7/2008)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع