القائمة الرئيسية

الصفحات

الطبيعه القانونيه لدعوى الحيازه

الطبيعه القانونيه لدعوى الحيازه

الطبيعه القانونيه لدعوى الحيازه

اقام المدعي الدعوى المرقمه (---) وبين فيها انه قد استأجر من دائرة زراعة كربلاء ارض زراعيه بالعقد المرقم (--)في (---) الا ان المدعى عليهم منعوه من زراعتها وطلب الحكم بمنع التعرض اصدرت المحكمه قرارا قضى برد العوى وقد طعن المدعي بالقرار تمييزا 
* قرار محكمة ستئناف كربلاء بصفتها التمييزيه 306 /منع تعرض /2009
في 2009/11/4
وجد ان قرار الحكم صحيح من حيث النتيجه ذلك لان المحكمه استنادا لما استظهرته من اسباب قد اسست قضاءها برد الدعوى لسبق الفصل في الموضوع وان وجهة النظر هذه لامساغ لها من الناحيه القانونيه ذلك لان دعوى منع التعرض المنصوص عليها في الماده /1154 مدني هي دعوى طارئه يتحدد فيها مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا...

 واعادتهم الى مراكزهم السابقه تمهيدا لاقامة الدعوى باصل الحق اذ ان الحكم الذي يصدر في مثل هكذا دعاوى لايمس اصل الحق ولا يبنى على اساس ثبوته او نفيه وانما على اساس توافر الشروط القانونيه لدعوى الحيازه من عدمه...

 لذا فان القرارت التي تصدر في مثل هكذا دعاوى لاتحوز على قوة الامر المقضي به اذ انها لاتفصل باصل الحق حتى يشكل سبق الفصل حيث ان القول هذا يرد على الاحكام الفاصله للحقوق الا ان الثابت فقها وقضاء ان دعوى منع التعرض من شروطها ان الحائز وضع يده على العين وحازها حيازه ماديه وحصول تعكير للحيازه من الاغيار وهو اما ان يكون تعرضا ماديا باستعمال وسائل اكراه محاولا انتزاع الحيازه تغلبا او تعرضا قانونيا وهو اتخاذ اجراء موجه الى الحائز المادي اي واضع اليد مبناه ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وان تقام الدعوى خلال سنه وحيث تايد من وقائع الدعوى ان المدعي لم يكن واضع اليد على المأجور وانما ادعى بانه اراد استغلال المأجور وان المدعى عليهما منعاه من ذلك وهذا ليس من مقومات دعوى الحيازه وانما يشكل دعوى باصل الحق بالامكان اقامتها -- ان صح ادعاؤه --- ووفقا لاحكام القانون وكان على المحكمه رد الدعوى لهذا السبب وحيث انها ردت الدعوى لسبب اخر فيكون قرارها صحيحا من حيث النتيجه قرر تصديقه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع