القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار الحكم بالادانة - مبدأ قانوني

قرار الحكم بالادانة - مبدأ قانوني

قرار الحكم بالادانة - مبدأ قانوني

تبين من أقوال المتهم وماورد بأقوال زوجتة المدعية بالحق الشخصي بأن المتهم وأثناء ماكان يقوم بفتح غطاء البندقية حيث كانت هناك أطلاقات نارية في المخزن وكان صمام الأمان مفتوح ولم يتأكد المتهم منة عند سحب غطاء البندقية أنطلقت أطلاقتين نارية بأتجاه ولد المجنى علية البالغ من العمر سنة ونصف ................

أطلعت المحكمة على تقرير التشريح ووجدت أن الاطلاقة أطلقت من مناطق قريبة لوجود وشم بارودي على جلد المتوفي ..كما أطلعت على الفحص الذي جرى على السلاح وهو صالح للاستعمال ولكل ماتقدم يتبين للمحكمة خطأ المتهم كونة لم يتأكد من صمام الأمان ولم يتخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أولادة الجالسين أمامة ولأنطباق فعل المتهم وأحكام المادة 411 ق .ع ولكفاية الادلة بحقة قررت المحكمة أدانتة بموجبها وتحديد عقوبتة بمقتضاها حكما حضوريا أفهم علنا............................................................

:::::::قرار الحكم بالعقوبة ::::::

1- حكمت المحكمة على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة مع أحتساب مدة الموقوفية من 6/ 5 / 2000 ولغاية 7 / 5 / 2000 أستنادا للمادة 411 ق .ع ...

2- بلنظر لكون المجنى علية هو أبن المتهم ..ولكون المدان مدرس في أعدادية ......ولخلو صحيفة سوابقة من المحكومية...وبغية أفساح المجال له ليحسن سلوكة مع ماينطبق علية القانون ..قررت المحكمة أيقاف تنفيذ العقوبة بحقة لمدة ( 3 ) سنوات يتعهد خلالها بعدم أرتكابة أي جنحة أو جناية عمدية مع تكليفة الايداع في صندوق المحكمة تأمينات قدرها مائتا دينار تعاد لة بعد أنتهاء الفترة أعلاه صدر القرار أستنادا للمواد ..( 118 و144 و145 و146 ق .ع....

3- لم تعطي المحكمة الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم المدنية لتنازلها ...حكما حضوريا قابلا للتمييز أستنادا للمادة 182 أصولية ...
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع