القائمة الرئيسية

الصفحات

واقع انتخابات نقابة المحامين في العراق

واقع انتخابات نقابة المحامين في العراق

الحلقة الاولى: الهيئة العامة والانتخابات 

ان من اهم اختصاصات الهيئة العامة هي (انتخاب مجلس النقابة وفق احكام القانون) وهذا الحكم مستل من نص الفقرة (3) من المادة (77) من قانون المحاماة النافذ. وهذا يستدعي منا ان نقف على المقصود من الهيئة العامة واختصاصاتها وكيفية حصول اجتماعاتها والية التصويت ونصابها وغيرها من الاحكام واذا دستورياً يقال ان الشعب مصدر السلطات من الناحية الفلسفية فان الهيئة العامة في نقابة المحامين هي مصدر السلطات والسلطة الرئيسية الاولى في نقابة المحامين من الناحية القانونية والواقعية . 

المقصود بالهيئة العامة: هي مجموع المحامين المسجلين في جدول الحامين ويستثنى منهم المحامون المتقاعدون وغير الممارسين وبحكم القانون يكون نقيب المحامين هو رئيس الهيئة العامة وفي حالة غيابه ينوب عنه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكبر اعضاء مجلس النقابة سناً واذا غاب اعضاء مجلس النقابة جميعاً تكون الرئاسة لأكبر المحامين سناً من الحاضرين المادة (74 و 76) محاماة.

اختصاصات الهيئة العامة: للهيئة العامة وبحكم نص المادة (77) من قانون المحاماة ثلاثة اختصاصات رئيسية هي:

1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي بالميزانية السابقة واقرار الميزانية الجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين.

2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول اعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها.

3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام القانون.

ويفهم من النص المتقدم اعلاه بفقراته الثلاث ان الهيئة العامة هي السلطة العليا التي تحكم نقابة المحامين وفق احكام قانون المحاماة النافذ والسلطات الاخرى بما فيها مجلس النقابة هو مفوض بالإدارة بسلطة تكليفية من قبل الهيئة العامة ووفق احكام القانون ايضاً.
اجتماعات الهيئة العامة: واجتماعات الهيئة العامة اما تكون عادية او غير عادية فالاجتماع العادي يكون مرة في كل سنتين وبالتحديد في النصف الاول من شهر كانون الثاني او اجتماع غير عادي ويتم بطريقين اما بقرار من مجلس النقابة او بطلب عدد من المحامين لا يقل 10% من الاعضاء المسجلين وأيا الجهة التي طلبت الاجتماع الغير العادي فلا بد ان تحدد الغاية من عقد هذا الاجتماع المادة(78) وليس للهيئة العامة ان تبحث في الاجتماع غير المسائل المحددة في جدول الاعمال وما يرتبط بها ويتفرع عنها مادة (81) قانون المحاماة.

فالاجتماع العادي يقرره مجلس النقابة كما اسلفنا ويعلن عنه في اثنين من الصحف المحلية وفي مقر النقابة وغرف المحامين وابنية المحاكم قبل حلول اجل الاجتماع بخمسة عشر يوماً فاذا لم يتم الاعلان او لم يقرر اصلاً تحديد موعد فان الهيئة العامة يجب ان تجتمع في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني.

وفي حالة الاجتماع الغير العادي يقرر المجلس تحديد موعدة في اول جلسة يعقدها اثر تلقيه الطلب من العدد المحدد من المحامين بالمادة (78) من قانون المحاماة على ان لا يتجاوز هذا الموعد خمس عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بعقد الاجتماع غير العادي فاذا لم يحدد موعداً لعقد هذا الاجتماع تولى وزير العدل تحديد موعده والدعوى اليه.
النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة: 

1- النصاب المطلوب في حالة الاجتماع العادي والاجتماع غير العادي المقرر بناء على مشيئة مجلس النقابة يتحقق بحضور 25% من مجموع الاعضاء فاذا لم يحضر هذا العدد يؤجل الى اليوم التالي ويعقد مهما كان عدد الحاضرين.

2- الاجتماع غير العادي الذي تقرر بناء على طلب عدد من المحامين لا يقل عن 10% لا يتحقق النصاب فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة فان لم يحضر هذا العدد يصار الى فض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب ذاته.
قرارات الهيئة العامة: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات من الحاضرين الذين شكلوا النصاب القانوني مما تقدم بيانه فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس اي النقيب او من ينوب عنه في رئاسة جلسة الاجتماع كما تنص على ذلك المادتان (76 و 82) من هذا القانون.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع