القائمة الرئيسية

الصفحات

الخصم في دعاوى التزامات وحقوق الميت


الخصم في دعاوى التزامات وحقوق الميت

لقد نصت المادة (5) من قانون المرافعات على (( يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين )).ومن هذا النص يتضح ان الأصل والقاعدة العامة ان يكون كافة الورثة هم الخصوم في دعاوى التزامات او حقوق المتوفى , ولكن استثناءا من هذا الأصل فقد أجازت هذه المادة ان يكون احد الورثة خصما في تلك الدعاوى وعلى النحو الأتي :

اولا/ الخصم في دعاوى التزامات الميت:

1. الدعاوى الشخصية: 

فاذا كان شخصا مدينا ثم توفي فعند أقامة الدعوى على الوريث يجب أضافتها للتركة حتى يكون التنفيذ على أموال المورث لا على أموال الوريث لان شخصية الوارث ليست امتداد لشخصية المورث وان موت المدين بلا تركة هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام استنادا لمفهوم الفقرة (ثالثا ) من المادة (37 ) من قانون التنفيذ والتي تنص ( اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفى اموال ظاهرة , فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين) .

2. الدعاوى العينية : 

فاذا باع شخصا عقاره بموجب عقد بيع عرفي ثم توفي فدعوى التمليك وفق القرار 1198لسنة 1977تقام على الورثة بصفتهم الشخصية لا إضافة للتركة , لان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية وما في حكمه من تاريخ وفاة مورثه بموجب المادة (189) تسجيل عقاري والتي تنص ( يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بتسجيله في السجل العقاري ) .

ثانيا/ الخصم في دعاوى حقوق الميت :

1. الدعاوى الشخصية : فاذا كان الشخص دائنا ثم توفي فيجب التمييز بين حالتين هي:
  • أ. أقامة الدعوى من قبل احد الورثة للمطالبة بحق مورثه فيجب عليه ان يقيم الدعوى اضافة للتركة لكي يدخل المال المحكوم به في وعاء التركة ويقسم على جميع الورثة في مرحلة التنفيذ ولا يستأثر به المدعي فقط .
  • ب. أقامة الدعوى من قبل كافة الورثة فلا تضاف الدعوى للتركة لان هذا الحق انتقل للورثة بطريق الميراث استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (1106) مدني والتي تنص ( يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجوده في التركة ) .

2. الدعاوى العينية :

  • أ. فاذا اشترى شخصا عقارا بموجب عقد بيع عرفي فدعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 يجب أقامتها من قبل كافة الورثة لان العبرة في التمليك هو توفر شرائط التمليك قبل اقامة الدعوى واستمرارها لحين صدور الحكم سواء كانت هذه الشروط او جدها المتوفى ام الورثة , واذا أقيمت من بعض الورثة وتوفرت فيهم شرائط التمليك فتحكم المحكمة بتمليك المدعين فقط ولا هنا لا يجوز اضافة الدعوى للتركة كونه حقا اكتسبه الوارث بطريق الميراث .
  • ب. في دعوى أبطال القيد : 
  • 1)فان كان القيد مزورا فيجوز أقامتها من احد الورثة , وتعيد المحكمة العقار باسم المورث . 
  • 2) وان كان الأبطال تعديلا من جهة تصحيح القسام الشرعي فيجب أقامتها ممن صحح له القسام . 
  • وقد استقر قضاء محكمة التمييز على وجوب إضافة دعوى أبطال القيد للتركة الا ان هذا الاستقرار خلاف المنطق .

تنبيهات عملية :

1) لا يجوز أقامة الدعوى على الميت ابتداءا لعدم تمتعه بالشخصية القانونية , حيث ان شخصية الانسان تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة بموجب منطوق الفقرة (1) من المادة (34) مدني , واذا اقيمت الدعوى على ميت كانت واجبة الرد لعدم توجه الخصومة , واذا صدر فيها حكم لصالح المدعي كان الحكم معدوما لا باطلا .

2) ان اقامة الدعوى على احد الورثة هي مسألة جوازية تخضع لسلطان المحكمة لا وجوبية , و لا يعمل بها في الدعاوى العقارية , وبعبارة اوضح في الدعاوى العقارية يجب اقامة الدعوى على كافة الورثة حسب سيرة القضاء واستقرار المحاكم .

3) ان مسألة إضافة الدعوى للتركة سواءا مقامة على ورثة المتوفى او مقامه من قبلهم هي من اختراع القضاء ولا نص عليها في القانون لضرورات عملية هي لعدم التنفيذ على أموال الورثة اذا كان الميت مدينا ولعدم استئثار الوريث المدعي بحق المتوفى اذا كان دائنا . 
مع التقدير 
المحامي 
محمد هاشم المنكوشي 
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع