القائمة الرئيسية

الصفحات

إعطاء الفرصة الأخيرة للمدين للوفاء قبل بيع العقار في القانون السوري


 إعطاء الفرصة الأخيرة للمدين للوفاء قبل بيع العقار في القانون السوري


سار القانون الجديد على نهج سابقه في منح المدين فرصة للوفاء بالدين حتى الرمق الأخير من الملف التنفيذي، وقبل أيلولة العقار للغير.

فنقل أحكام المادة 423 من القانون السابق بشكل شبه حرفي، وأضاف عليها قاعدة جديدة تغطي ثغرة كانت موجودة في القانون السابق، وأخذت المادة الجديدة الرقم 410 الذي يقول:

((أ - للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.

ب - يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الايداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الاحالة وشطب جميع الإجراءات.

ج - في حال تعدد المدينين في ملكية العقار فإنه لا يقبل من أي منهم الوفاء الجزئي بما يعادل حصته من الدين وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي))

وهكذا نجد أن النص منح المدين فرصة لسداد كامل دين طالب التنفيذ والمشتركين بالحجز والدائنين المسجلة حقوقهم مع الفوائد والمصاريف، حتى صبيحة اليوم المحدد للجلسة الثانية للمزاد، (المادة 410/ آ)

والشيء الجديد الذي أتى به النص أنه في حال كان هناك مدينين متعددين مالكين عقار واحد مطروح للبيع، ولا يوجد تضامن بينهم لدفع الالتزام، وهذه الحالة يمكن تصورها بالمسألة التالية:

عقار يملكه ثلاثة أشخاص على الشيوع، اثنان منهما يشغلانه كاملاً، فرفع الثالث عليهما دعوى أجر مثل حصته التي يشغل كل منهما جزءً منها، وصدر حكماً لمصلحته بإلزام كل منهما بدفع مبلغ معين كأجر مثل حصة المدعي التي يشغلها من العقار،

وضع الحكم بالتنفيذ وحجز حصة كل منهما وباشر إجراءات البيع كاملة، فأراد أحدهما وفاء نصيبه من الدين قبل المزاد بساعات، مما قد يعرقل البيع بسبب التعديل المتوجب في قائمة شروط البيع من تخفيض مبلغ الدين وبراءة ذمة أحد المدينين، 

فسمح القانون الجديد في هذه الحالة بالوفاء شريطة أن يشمل كامل دين طالب التنفيذ والمشركين بالحجز والدائنين كاملاً مع الفوائد والنفقات. (المادة 410/ ج)

ولكن القانون تساهل كثيراً مع المدين الذي أوفى كامل الدين، ووفّر عليه أعباء مراجعة القضاء لتحصيل حقوقه تجاه باقي المدينين الذين سدد عنهم، فسمح له بالرجوع عليهم عن طريق دائرة التنفيذ، وبذات الملف التنفيذي دون الحاجة لفتح ملف جديد والسير به من البداية، مما يختصر عليه كافة الإجراءات حتى ما قبل تنظيم قائمة شروط البيع، حيث يجب في هذه الحالة إعادة تنظيمها فقط بما يتوافق مع الوضع الجديد، لجهة تعديل الدائن الجديد، ومقدار الدين المطلوب، والسند التنفيذي.

ولكن يثور هنا تساؤل خليق بنا الإجابة عليه وهو:
إلى أي مرحلة تنفيذية يستطيع المدين غير المتكافل مع باقي المدينين، وفاء نصيبه من الدين فقط، بدون أن يضطر للوفاء عن باقي المدينين؟؟

لا شك أنه يستطيع أي مدين وفاء حصته فقط حتى انتهاء مهلة الثمانية أيام التي تلي تبلغه إعذاراً بالدفع بعد حجز العقار تنفيذياً المنصوص عنها في المادة 381/ د.
أما بعد تجاوز هذه المرحلة، فبرأينا يمكنه دفع حصته فقط من الدين، لتفادي التنفيذ على حصته من العقار، حتى مرحلة وضع اليد وتنظيم قائمة شروط البيع فقط، بحسبان عدم وجود حالة تكافل ين المدينين، وأن الغاية من الإلزام بدفع كامل المبلغ حسب النص الجديد، عدم الإخلال بالإيجاب الصادر من الدائرة بالبيع، والمتمثل بقائمة شروط البيع، والاضطرار لتعديلها بما يتوافق مع الواقع الجديد الناجم عن تسديد جزء من المبلغ وما ينجم عنه من تعطيل لجلسة البيع. 
لذلك لا يجوز أن يقبل من المدين تسديد حصته من الدين فقط بعد تنظيم قائمة شروط البيع، وإنما كامل المبالغ المذكورة بنص المادة 410/ ج.

من جهة أخرى وقع القانون الجديد باضطراب في صياغة النص على النحو التالي:

أولاً: الفترة التي منحها للتسديد والممتدة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية، نقلها كما هي من القانون السابق ولم يراعِ فيها التعديلات التي طرأت على إجراءات بيع العقار، حيث أن الجلسة الأولى للمزاد لا يمكن أن تنتهي بإحالة قطعية حسب أحكام القانون السابق، بينما حسب القانون الجديد فإن احتمال انتهاء الجلسة الأولى للمزاد بإحالة قطعية قائم، وبالتالي لا يوجد جلسة ثانية للمزاد كما افترض النص.
لذلك كان من المفترض أن يلحظ القانون هذه الناحية ويضيف للنص عبارة: 
(ما لم يحال العقار على مشترك قطعياً في الجلسة الأولى)

ثانياً: نصت الفقرة /ب/ من هذه المادة بأنه في حال حصل الإيداع من المدين فيجب تبليغ الدائنين هذا الإيداع بالإضافة إلى: (المحال عليه).
وبرأينا تبليغ المحال عليه خطأ، لأن الإحالة إذا تمَّ البيع تعتبر قطعية ولا يوجد جلسة ثانية يستطيع المدين الوفاء قبلها!
لذلك يعتبر تبليغ المحال عليه في هذه الحالة لغواً لا يجب أن يتمّ، اللهم إلا إذا نكل المحال عليهم جميعاً وكان لابد من إعادة البيع.

للبحث صلة إن شاء الله .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع