القائمة الرئيسية

الصفحات

قضية قانونية وفق القانون المقارن

قضية قانونية وفق القانون المقارن


كان سؤالنا حول(حضر المحامي بموجب وكالته عن المدعى عليها دون تبليغ موكلته وعلمها واقر للمدعي وحسمت الدعوى لصالح المدعي في حين كان لدى موكلته دفوع ترد بها الدعوى حيث ان الوكالة كانت سابقة في دعوى اخرى وقد استغلت في هذه الدعوى السؤال ماهو الاجراء القانوني الذي تتخذه المدعى عليها بعدما اصبح القرار باتا بحقها ؟؟؟؟وماهو السند القانوني الذي ترتكز عليه سيما ان الوكالة رسمية وصادرة من الكاتب العدل؟؟؟؟

الجوابفي بادىء الامر اشكر زملائي الاعزاء على المشاركات والتعليقات والمناقشات الجميلة التي الغاية منها الاستفادة لكي لايقع المحامي في هذا الخطأ ،سيما ان مثل هكذا دعاوى ترد بكثرة في مجال العمل وقد ذهب اكثر الزملاء الى (اعادة المحاكمة ) والبعض الاخر ذهب الى ان الدعوى انتهت كون المحامي مخول بحق الاقرار ومنهم من ذهب الى (بطلان التبليغ) ، ولو ناقشنا هذه الآراء التي هي محل احترام نجدها بعيدة عما ينبغي ان يقام به من اجراء.

الراي الاول (اعادة المحاكمة ):-

لو سلمنا بهذا الراي فليس هناك سبب من اسباب اعادة المحاكمة الواردة حصرا بالمادة 196 والمادة187 مرافعات مدنية ، وخاصة الفقرة 1من المادتين التي قصد الزملاء الارتكاز عليها ولكن اخالفهم الرأي حيث اشترطت هذه الفقرة (ان يقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم ) وهنا لم يقع غش من الخصم الاخر سيما ان وكيلها حضر بموجب وكالة رسمية ومصدقة من الكاتب العدل وان اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها لاتعتبر بطلان التبليغ سببا من اسباب اعادة المحاكمة وانما من اسباب الاعتراض على الحكم الغيابي حتى وان اكتسب الحكم درجة البتات .

الراي الثاني (انتهاء الدعوى ):-

اسس الزملاء رايهم على ان الوكيل حضر بموجب وكالته المخول بها حق الاقرار وبالتالي فان عمل الوكيل ينصرف الى الاصيل وان الطعن بالدعوى لا جدوى منه ويعتبر حضوريا وهذا الراي مع جل احترامي له اخالفه وسابين محل الخلاف
الرأي الثالث(بطلان التبليغ ):-

لم يبين الزملاء اسباب بطلان التبليغ وماهي وماهو الطريق القانوني للطعن بالحكم.
واليكم الاجابة:-

زملائي الاعزاء كلكم محامون ولديكم وكالات كثيرة والتي هي نموذج موحد يصدقه الكاتب العدل لا يوجد فيه حق التبلغ مطلقا لكي لايقع المحذور منه ، وبالتالي الوكيل غير مخول بموجب وكالته التبلغ عن موكله لعدم النص عليه في وكالته باستثناء ذلك يكون ملزم بالتبليغ اذا استعمل وكالته في ذات الدعوى مثلا تبلغ موكله وحضر المرافعة سيكون ملزم بالتبليغ حتى مراحلها الاخيره مادة 21 فقرة4 مرافعات ،

فالتبليغ هو اساس الدعوى ومايبني على خلافه فهو باطل ،فاذا شاب التبليغ عيب او نقص جوهري يعتبر باطلا مادة27 مرافعات فحضور الوكيل المخول بالاقرار دون حق التبلغ تكون إجراءاته والاجراءات المتخذه بالدعوى باطله لصدور الحكم على المدعى عليها دون تبليغها مما يجعل هذا القرار معدوما قفد اختل ركن من اركان الدعوى وهو الخصومة فالمحامي وان كان مخول بالحضور فلا يغني حضوره لتعتبر موكلته خصما في الدعوى فالحكم المعدوم لا تلحقه حصانة ولا يتقيد بطرق طعن ولا حجية الاحكام ولا يستنفذ سلطة القاضي فهو والعدم سواء وللمدعى عليها الطعن بالحكم بدعوى مستقلة لتقرر المحكمة اعدام القرار
تحياتي للجميع
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع