القائمة الرئيسية

الصفحات

منع سفر المدين في قانون أصول المحاكمات السوري الجديد

منع سفر المدين في قانون أصول المحاكمات السوري الجديد

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (40)

في منع سفر المدين:

خطوة نوعية واسعة يمكن وصفها بالثورية قام بها المشرع لصالح الدائن للتضييق على خصمه بمنعه من السفر عن طريق دائرة التنفيذ، شريطة أن يحصل على حكم قضائي يلزم به مدينه بدينٍ، مهما كانت طبيعته، فنصَّ على ما يلي:

((لرئيس التنفيذ أن يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية)) (المادة 439/ د)

نصٌ مطلق يتيح للدائن عند تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم المدنية أو الجزائية أو الشرعية أو الروحية أو المذهبية أو أي محكمة كانت، يقضي بإلزام الخصم بدفع مبلغ أو تعويض أو رسوم أو مصاريف أو نفقات، أو أي إلزام آخر، كتسليم عقار، أو منقول، أو القيام بمعاملة إفراز، أو إزالة ضرر، أو غير ذلك من الإلزامات، أن يطلب من رئيس التنفيذ منع مدينه من السفر حتى تنفيذ الحكم، إضافة لحقه باللجوء لوسائل التنفيذ الجبري الأخرى كالحجز وغيرها.

ولكن مفاعيل هذا النص تقتصر على مرحلة التنفيذ ولا تتعداها لمرحلة المحاكمة، لأن المشرع أناط هذا الإجراء برئيس التنفيذ فقط وليس قاضي الحكم، عدا منع السفر الذي تفرضه المحاكم الشرعية عند طلب النفقة، لأن هذا التدبير لم يحظره القانون الجديد.
وهذا التدبير من حق الدائن الذي يطلب تنفيذ حكم قضائي فقط دون غيره من الأسناد التنفيذية، كالعقد الرسمي، أو الدين الثابت بالكتابة، لأن النص واضح بهذا الصدد لا لبس فيه، 
أما بالنسبة لتنفيذ عقد الزواج، حيث نصّ المشرع على جواز التضييق على الزوج بالحبس الإكراهي، فهذا يتضمن أيضاً منعه من السفر أيضاً حسب الاجتهاد المستقر الذي لم يحظره القانون الجديد لا من قريب ولا من بعيد.

وفي الحقيقة تعتبر هذه القاعدة أول نص تشريعي يسمح بمنع سفر المدين منذ تاريخ سريان قانون أصول المحاكمات السابق في العام 1953، وإن سبقته بعض الإرهاصات في تقنين منع سفر المدين كالمرسوم التشريعي 21 لعام 2014، الذي أحدث المحاكم المصرفية وسمح لها بالمادة 3/ 1 منع سفر المدعى عليه. 

إذ كانت المادة 656 من مجلة الأحكام العدلية تسمح بتدبير منع سفر المدين ما لم يقدم كفيلاً له، ولكن بصدور القانون المدني وإلغاء المجلة، حدث خلاف فقهي وقضائي حول جواز منع سفر المدين، حسمته محكمة النقض بتاريخ 25/ 11/ 1954 بقرارها رقم 452، القاضي بعدم جواز منع سفر المدين، بتعليل مفاده أنه لا يجوز في الالتزامات المدنية والتجارية الضغط على شخص المدين، لتعلقها بالمال لا بالشخص نفسه، فضلاً عن أنه يتوجب على المتعاقد أن يتحرى عن ملاءة من يتعاقد معه وقت العقد.
ودعمت كتب عديدة صادرة من وزارة العدل هذا التوجه (الكتاب رقم 21693/ تاريخ 28/ 12/ 1960 – الكتاب رقم 1238/ تاريخ 25/ 2/ 1961 – مجموعة العطري – ج3 – ص2410)

فاستقر الرأي القانوني والاجتهاد القضائي منذ ذلك الوقت على جواز حبس المدين في الديون التي يمكن التضييق عليها بالحبس الإكراهي فقط كالتعويض الناجم عن جرم جزائي أو المهر والنفقة، بدون وجود نص قانوني يقنن هذا الإجراء.

في مدة الحبس التنفيذي:

عدَّل القانون الجديد مدة الحبس التنفيذي وجعلها سنة ميلادية بدلاً من تسعين يوماً في القانون السابق (المادة 400/ آ)
وتكون مدة الحبس حسب قيمة الدين وفقاً لما يلي:
20 يوم إذا كان الدين المطلوب لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية.
60 يوم إذا كان الدين المطلوب لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.
90 يوم إذا كان الدين المطلوب بين 100 و200 ألف ليرة سورية.
سنة ميلادية إذا كان المبلغ 200 ألف ليرة، أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.
------------

في سن المدين الذي يمكن حبسه إكراهياً:

رفع القانون الجديد سن المدين الذي يمكن حبسه المدين إكراهياً من ستين سنة حتى السبعين –عدا دين النفقة طبعاً-. (المادة 442)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع