القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة حيازة الأختام لاتتعدد بتعدد الاختام - مبدأ قانوني

المبدأ ( جريمة حيازة الأختام لاتتعدد بتعدد الاختام ) الهيئة الموسعه المدنيه ٢٠١١

جريمة حيازة الأختام لاتتعدد بتعدد الاختام - مبدأ قانوني

قررت محكمه الجنايات تجريم المتهم عن ثلاث جرائم وفق الماده ٢٧٥/ الشطر الاول ق ع عن جريمة ضبط بحوزة المتهم أختام مزوره لعده دوائر رسميه بلغ مجموع الاختام المقلده ( مائة وأربعة اختام ) وتم إحالته من قبل محكمه التحقيق الى محكمه الجنايات بثلاث دعاوى كل واحده منهما وفق المادة اعلاه وتم تجريمه عن الاولى بالسجن ستة سنوات والجريمة الثانيه بالسجن خمس سنوات وستة اشهر وعن الثالثه ايضا السجن خمس سنوات وستة اشهر وأمرت بتنفيذ العقوبه الاشد عملا باحكام الماده ١٤٢ ق ع ولعدم قناعه المتهم تم تمييز الحكم وتم نقضه من قبل إلهيئه الجزائيه الثانيه في محكمه التمييز وبالنظر لإصرار محكمه الجنايات على حكمها السابق تم عرض القضيه على الهيئه الموسعه وتم نقض كافه القرارات الصادره من قبل محكمه الجنايات والتدخل تمييزا بقرار الاحاله ونقضه على ان يتم أحاله المتهم بقضيه واحده وفق الماده ٢٧٥ ق ع وذلك لان فعل المتهم يشكل نشاط إجرامي واحد وكان المقتضى محاكمته بدعوى واحده عن حيازته للاختام المقلده والمزوره باعتبار جريمه حيازه الاختام لاتتعد بتعدد الاختام وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام الماده ٢٥٩/ أ - ٨ الاصوليه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع