القائمة الرئيسية

الصفحات

لجوء المحكمة الى التحكيم اذا ردت دعوى التفريق - قانون الاحوال الشخصية العراقي



 لجوء المحكمة الى التحكيم اذا ردت دعوى التفريق - قانون الاحوال الشخصية العراقي

المادة 42 من قانون الاحوال الشخصية تطرقت الى لجوء المحكمة الى التحكيم اذا ردت دعوى التفريق وفقاً للمادة الاربعين .. واكتسب القرار خلالها درجة البتات ..

- المادة وبصريح العبارة ليست محل تطبيق لدى محاكم الاحوال الشخصية .. اي ان المادة فارغة من محتواها .. وان كانت المبادئ التمييزية ادناه قد تطرقت الى حالة تحقق تطبيق المادة / 42 بعد استناف الحياة الزوجية .. وحصول ضرر جديد او حصوله دون استئناف الحياة الزوجية وهو امر ايضاً ليس محل تطبيق .. لأنه لو ردت دعوى طلب التفريق سواء للضرر او للخلاف فأن المدعي فيها سيقدم دعوى اخرى بنفس نص المادة سواء المادة الاربعون او الحادية والاربعون من قانون الاحوال الشخصية مدعياً بأن الضرر او الخلاف حصل بعد استئناف الحياة الزوجية .

فالقرار التمييزي بالعدد 882 / شخصية اولى / 2005 بتاريخ 26/5/2005 اشار وبوضوح الى ما تطرقنا اليه .. (أن ردت دعوى التفريق للضرر لعدم ثبوت الضرر فأن اقامة دعوى ثانية بنفس السبب يتطلب حصول معاشرة ومعايشة بين الزوجين بعد تاريخ الحكم بالدعوى الاولى .. لكي يتم اثبات وجود ضرر مستمر) .

والمبادئ التمييزية ادناه استمرار للاجابة على مضمون التساؤل .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لانه مجرد رد دعوى التفريق الاولى المقامة استناداً على احد الاسباب المنصوص عليها في المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية لا يعني ان قرار الرد أصبح دليلاً قطعياً مهيئاً مسبقاً للمدعية لأقامة دعوى التفريق ثانية لنفس السبب .. وتلجأ المحكمة الى التحكيم عملاً بأحكام المادة 42 من القانون اعلاه .. لأن تطبيقها بهذا الشكل يفرغ النص من فحواه الحقيقي الذي قصده المشرع .. اذ ليس من المعتدل ان تقيم الزوجة دعوى التفريق بسبب ادمان الزوج لتناول المسكرات وترد دعواها استناداً الى تقرير طبي لعدم تناول الزوج المسكرات اطلاقاً ان تقيم الدعوى ثانية لنفس السبب (هذا هو المقصود من المادة 42) ان تلجأ المحكمة الى التحكيم دون الخوض في اسبابها .. وبعكسه سيبقى الزوج تحت رحمة اهواء الزوجة التي تطلب التفريق متى ما شاءت .. وهذا ما لم يقصده القانون والمشرع .. لذا قرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز .
(العدد / 4514 / الاحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 4737 في 12/9/2011) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. ذلك لان الثابت في الدعوى المربوطة بأن المدعية سبق وان اقامت الدعوى – لدى نفس المحكمة اعلاه طالبة التفريق للضرر ..

وصدر حكم غيابي بحق المدعية بالتفريق .. وعند اعتراض الاخير عليه اصدرت نفس المحكمة وبتاريخ – وفي الدعوى الاعتراضية – قراراً برد الدعوى .. ثم اقامت المدعية هذه الدعوى مجدداً بعريضة الدعوى – اي بعد اقل من (15 يوم) لذا يقع على المدعية عبء اثبات الضرر بعد الدعوى الاولى .. وهل استأنفت الحياة الزوجية ولحقها ضرر ..

او هل لحقها ضرر جديد حتى دون استئناف الحياة الزوجية .. ذلك لان المشرع عندما اورد في المادة / 42 بوجوب لجوء المحكمة الى التحكيم وفق المادة / 41 من قانون الاحوال الشخصية في حالة رد دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الاربعين لعدم ثبوته .. واكتسب قرار الرد درجة البتات فأنه لم يورد ذلك لكي يرسم آلية او شكلية لاقامة دعوى اخرى دون فلسفة او غاية .. انما قصد بذلك فسح المجال للطرفين لمراجعة نفسهما ولإصلاح ذات البين ..

وإن ذلك يتحقق بعد استئناف الحياة الزوجية وحصول ضرر جديد او حصوله حتى دون استئناف الحياة الزوجية .. لان تكراره يعني الخلاف الذي يتوجب تطبيق المادة / 41 من القانون .. والا لكان المشرع قد اوجب اللجوء الى التحكيم وفق المادة / 41 حتى في حالة تقديم الدعوى بموجب المادة / 40 من القانون .. وحيث ان المحكمة في حكمها المطعون فيه قد راعت ما تقدم .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/3481/الهيأة الشخصية الاولى/2010 التسلسل/3846 في 11/10/2010) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان دعوى التفريق للضرر الاولى – قد حسمت بالرد بتاريخ 31/5/2011 واقيمت هذه الدعوى بتاريخ 8/6/2011 اي بعد ثمانية ايام .. فقد استأنفت الحياة الزوجية بين الزوجين بعد رد الدعوى الاولى كما ورد بقرار الحكم .. لذا قرر نقض الحكم المميز لان المقصود من تطبيق احكام المادة / 42 من قانون الاحوال الشخصية كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو استئناف الحياة الزوجية بين الزوجين بعد رد دعوى التفريق وفق المادة / 41 من القانون انف الذكر واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم .
(العدد/4421/الاحوال الشخصية الاولى/2011 التسلسل/4659 في 29/8/2011) .

• .. اذا ردت دعوى التفريق واكتسب القرار فيها درجة البتات .. ثم اقيمت بعدها دعوى ثانية لجأت المحكمة للتحكيم وتعذر اصلاح ذات البين بين الطرفين .. تقضي المحكمة بالتفريق بين الزوجين .
(العدد / 36 / شخصية اولى / 2011 في 1/2/2011) .

• .. ان تطبيق احكام المادة 42 من قانون الاحوال الشخصية التي استندت اليها المدعية في طلب تفريقها عن زوجها يتطلب استمرار الضرر المدعى به في دعواها السابقة .. وان تعاود المدعية حياتها الزوجية مع زوجها بعد الحكم برد دعواها السابقة .
(العدد / 2279 / شخصية اولى / 2007 في 10/9/2007) .

• .. ان المدعية لم تستأنف حياتها الزوجية مع المدعى عليه بعد تاريخ صدور الحكم برد دعواها السابقة المقامة بطلب التفريق للضرر وفق المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية .. لذلك فليس من حقها المطالبة بالتفريق للخلاف وفق المادة /41 من قانون الاحوال الشخصية بدلا من المادة / 42 من القانون .. لأن ذلك يتطلب استمرار الضرر المدعى به في تلك الدعوى .. عند اقامة الدعوى مجدداً بطلب التفريق استناداً الى الدعوى السابقة .
(العدد / 2418 / شخصية اولى / 2009 في 26/7/2009) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع