القائمة الرئيسية

الصفحات

المصلحة في قانون المرافعات المدنية العراقي

المصلحة في قانون المرافعات المدنية العراقي

المصلحة 

لقد نصت المادة (6) مرافعات مدنية على هذا الشرط بقولها ((یشترط في الدعوى ان یكون المدعى بھ مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان ھناك ما یدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ویجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان یراعى الاجل عند الحكم بھ وفي ھذه الحالة یتحمل المدعى مصاریف الدعوى ((.وقد خلط المشرع بين مفهوم الحق وبين مفهوم المصلحة في حين أنهما مفهومان متغايران, فالمصلحة هي المنفعة العملية التي يحصل عليها المدعي من الحكم له , في حين ان الحق سيأتي بيانه . سيما وان هذه المادة هي مشتركة بين سائر الطلبات القضائية العادية والمستعجلة والولائية ولا يمكن تخصيصها بالطلبات العادية (الدعوى) لذا فاننا سنتناول اولا ماهية الحق ثم انواعه ثم شرائطه واخيرا تقويم المادة المتقدمة .


اولا/ماهية الحق :

لغةٍ :هو الثابت 
فقهاً : هو عدم جواز مزاحمة من عليه الحق لمن له الحق سواء كان من عليه الحق شخصا خاصا فان من له الحق بفسخ العقد ليس لمن عليه الحق ان يزاحمه في الفسخ , او كان شخصا عاما كحق الملكية فان على جميع الأشخاص احترام هذا الحق كونه حق مقدس وعدم مزاحمة المالك في ملكه , سيما وان الملكية تتعلق بالأموال مادية او معنوية والحق يتعلق بالأفعال , لذا فان الحق هو حكم شرعي (قانوني) قابل للإسقاط انظر كتاب محاضرات في الفقه الجعفري للسيد الاستاذ .


اصطلاحاً : ميزة يمنحها القانون ويحميها تحقيقا لمصلحة اجتماعية م88 من مشروع القانون المدني .

ثانيا/ انواع الحق :

ان الحقوق على أنواع متعددة منها مالية ومنها ما ليس بمالية والمالية على نوعيين هما :

  • 1. حق عيني : وقد عرفته الفقرة (1) من المادة 67 مدني بانه سلطة مباشرة لشخص علي عين , وهذا الحق ان ورد على شي لا يعد مال فهو حق اختصاص , وان ورد على شي يعد مال فهو حق الملكية .

  • 2. حق شخصي : قد عرفته الفقرة (1) من المادة (69) مدني وهو رابطة قانونية ما بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل , وهذا الحق له وجهان كالعملة النقدية فهو بلحاظ الدائن حق شخصي وبلحاظ المدين فهو التزام استنادا لنص الفقرة 3 من 69 مدني .

ثالثا / شرائط الحق المدعى به :

  • 1. ان يكون معلوم غير مجهول : سواء كان معلوما بالعلم التفصيلي كأجر المسمى او معلوما بالعلم الإجمالي كأجر المثل , فترد الدعوى لمجهولية المحل اذا لم يعين المدعي مقدار الدين الذي يطلب الزام المدعى عليه به .
  • 2. ان يكون حالا غير مؤجلا : كما لو أقام الدائن دعوى على مدينه للمطالبة بدينه الحال , الا ان المشرع أجاز الادعاء بحق مؤجل فيراعى حينها الأجل عند الحكم وتكون المصاريف على المدعي .
  • 3. ان يكون ممكنا لا مستحيلا : والاستحالة على نوعيين قانونية كما اذا طالب القاتل بنصيبه من ميراث الذي قتله , وطبيعية كما اذا طلب الاكبر سنا اثبات نسبه من الاصغر سنا .
  • 4. أن يكون محققا غير محتملا : كما اذا أقام المؤجر دعوى تعويض على المستأجر لاحتمال أضراره بالمأجور , فترد الدعوى لأنها محتملة , ولكن المشرع أجاز الادعاء بحق محتمل ان وجد ما يدعو إلى التخوف من لحوق الضرر كدعوى وقف الإعمال الجديدة .

رابعا / تقويم المادة :

  • 1. لقد جعلت هذه المادة المصلحة هي شرط من شروط الدعوى ولكن الصحيح هو شرط من شروط المدعي (طالب القضاء ) , والشاهد على ذلك ان المصلحة هي شرط لقبول أي طلب او دفع او طعن في الحكم .
  • 2. لم ينص المشرع لا صراحة ولاضمنا على ان يكون الحق المدعى به له سند من القانون , في حين ان القضاء استقر على العمل بهذا القيد . فكثير من دعاوى المطالبة بالتعويض عن مصادرة الأموال المقامة من غير العراقيين تقضي المحاكم بردها لعدم وجود النص القانون لها , مع أنهم أصحاب حق شرعي جزما .
المحامي
محمد هاشم المنكوشي
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع