القائمة الرئيسية

الصفحات

الأمر بحفظ الأوراق‬ (عدم توجيه الاتهام) في القانون المصري

الأمر بحفظ الأوراق‬ (عدم توجيه الاتهام) في القانون المصري


الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة 61 إجراءات) فهو علي هذه الصورة يعد أحد اعمال الإدارة القضائية غير القابلة للطعن عليها أمام المحكمة ، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه و المدعي المدني ، و كل ما لهما هو الالتجاء إلي طريق الأدعاء المباشر في مواد الجنح و المخاالفات ، وليست له حجية قضائية و يفترض لصدور هذا الأمر أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها ، فإذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت بواسطة النيابة العامة لا يجوز إصدار الأمر بحفظ الأوراق .

و لا يشترط قانوناً لصدور أمر الحفظ في الجنايات ضرورة صدوره من المحامي العام ، فذلك الشرط قاصر علي الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقط ، دون أمر الحفظ ، بمعني أن النيابة العامة إذا أرادت عدم رفع الدعوى الجنائية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيها ، فأنها تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

و يصدر الأمر بحفظ الأوراق لأحد الأسباب الأتية:-

1- سبب قانوني :- إذا تبينت النيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً وذلك بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها إلي متهم معين ، وفقاً لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ (لعدم الجناية) و المقصود هو (عدم الجريمة).

2- سبب موضوعي :- و يتوافر هذا السبب في أحدي حالات ثلاث ، إما عدم نسبه الواقعة المدعاه إلي شخص معين ، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلي الشخص ، أو عدم توافر دلائل كافية علي اتهام هذا الشخص ، ووفقاً لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر في الحالة الأولي بالحفظ (لعدم معرفه الفاعل) و في الثانية (لعدم الصحة) و في الحالة الأخيرة (لعدم كفاية الاستدلالات).

3- الملاءمة:- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية (إذا كان هناك شك في اثبات أحد أركان الجريمة فأن الحفظ يكون [ لعدم كفاية الاستدلالات ] أما إذا كان عدم توافر هذا الركن راجعاً لسبب قانوني محض مع فرض ثبوته موضوعاً علي نحو غير مؤكد فأن الحفظ يكون [ لعدم الجناية ]) علي سبيل المثال مراعاة صغر سن المتهم ، أو كونه طالباً ، أو تصالح مع المجني عليه في غير حالات المادة (18 مكرراً أ ) أو مراعاة لتوقيع جزاء إداري علي المتهم ... فطبقاً لمبدأ الملاءمة الذي اعتنقه التشريع المصري يجوز للنيابة العامة أن تقرر عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم وقوع الجريمة وثبوت نسبتها إلي المتهم ، وفقاً لما درجت عليه النيابة العامة يكون الأمر الصادر في هذه الحالة بالحفظ إما [ لعدم الأهمية ] أو [ أكتفاء بالجزاء الإداري ].

و لها في أطار الملاءمة أن تمارس أحد بدائل الدعوى الجنائية فتعرض الصلح في الجنح و المخالفات التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصي علي ستة أشهر (المادة 18 مكرراً /1 ،2 إجراءات )

‫#‏عدم_جواز_الطعن_في_أمر_الحفظ‬

ما دام أمر الحفظ لا يفصل في الدعوى ، فلا يجوز الطعن عليه قضائياً ، لكن يجوز التظلم منه أمام النائب العام أو المحامي العام حسبما تبين تعليمات النائب العام و يمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ و تحريك الدعوى الجنائية سواء باحالتها للتحقيق او بتكليف المتهم مباشرة إلي المحكمة المحكمة الجزئية ، هذا بخلاف الحال في الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية حيث يجوز الطعن فيه أمام غرفة المشورة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع