القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الأذن في القانون المصري

‏الأذن عمل قانوني صادر من بعض هيئات الدولة للسماح



‏الأذن‬ :- عمل قانوني صادر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلي هذه الهيئات .. القضاة واعضاء مجلسي الشعب و الشوري.

• الجرائم التي يتهم فيها القضاة :-


تنص المادة 96/1 ، 4 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالمادة الثالثة من القانون 35 لسنه 1984 – من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي و حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول علي أذن من مجلس القضاء الأعلي ، و في حالة التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي و حبسه أن يرفع الأمر إلي المجلس المذكور في مدة الأربع و العشرين ساعة التالية . و للمجلس أن يقرر أما استمرار الحبس أو الأفراج بكفالة أو بغير كفالة ، و للقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه ، و يحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره و تراعي الإجراءات السابقة كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ... و هذا القيد الإجرائي قاصر علي الجنايات و الجنح دون المخالفات لتفاهتها.

و يتمتع بهذه الضمانه من يشغل منصب القاضي وقت وقوع الفعل بحسبانه عضواً في السلطة القضائية بحسب أنه يضفي عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه ... و يسري هذا الضمان علي اعضاء النيابة العامة بموجب المادة 130 من قانون السلطة القضائية ... كما يتمتع بتلك الحصانة القضائية اعضاء المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 و اعضاء مجلس الدولة طبقاً للمادة 91 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .

• الجرائم التي يتهم فيها اعضاء مجلسي الشعب و الشوري.


تنص المادة 113 من دستور 2014 علي أنه (لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات و الجنح إلا بأذن سابق من المجلس ، و في غير دور الانعقاد يتعين أخذ أذن مكتب المجلس و يخطر المجلس عند أول دور انعقاد بما يتخذ من إجراء ، و في كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما علي الاكثر و إلا عد الطلب مقبولاً .... وهذا النص ليس مستحدث بل نصت عليه المادتان 99 ، 205 من دستور 1971 .

و مناط سلطة الإذن في هذه الجرائم هو التحقق من الكيدية بعيداً عن تقدير الأدلة ثبوتاً و نفياً..... وعليه فأن عدم صدور الأذن يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد المتهم ، كما يعد اتصال المحكمة بالدعوي معدوماً قانوناً و يتعين عليها أن تقضي به من تلقاء نفسها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع