القائمة الرئيسية

الصفحات

المسؤولية المدنية والتقصيرية الناتجة عن استعمال السيارات

المسؤولية المدنية والتقصيرية الناتجة عن استعمال السيارات


بسم الله الرحمن الرحيم 

المسؤولية تعبير يتردد كل يوم على لسان الجميع منذ نشأة الحق .. ويبقى مابقى الانسان

(في الحق يجد الانسان الاطمئنان على نفسة ومالة وعرضة ... ضد افعال المراهقين ....)
وتقسم المسؤولية الى قسمين :--


(1) المسؤولية الجزائية ... تستند الى قانون العقوبات العراقي او قانون المرور او الى اي نص تشريعي ... للأن قانون العقوبات ينص ( لاعقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمة وقت اقترافة )


وقت قضت محكمة التميز الاتحادية بقرارها هيئة عامة اولى عام 1975 ( لمن اصيبت سيارتة بضرر ان يطالب بنقصان قيمتها اضافة لمصاريف تصليحها )وهي ترتكز غالبا على النية وعلى المدعى بها اثبات المخالفة والنية الجرمية وجزاؤها عقوبة قد تكون حجز الحرية او دفع مبلغ او حرمان من بعض الحقوق


(2) المسؤولية المدنية :--- يمكن تعريفها بأنها التزام على عاتق شخص ما طبيعي او معنوي بالتعويض على الاضرار التي سببها للغير نتيجة مخالفتة للقانون او الاتفاق او الاخلال بواجباتة المحددة قانونا فتعدى بذلك على حقوق الاخرين وأضر بها .... مسؤولية مدنية تعاقدية و مسؤولية مدنية تقصيرية


(3) المسؤولية المدنية التعاقدية :-- تنتج عن عدم تنفيذ احد الطرفين للألتزامات التي توجبها علية نصوص العقد مما يسبب ضرر للأخر .. او فوات منفعة وهنا لاتوجد فكرة ( الخطأ )


(4) المسؤولية المدنية التقصيرية :--- تشمل انواع عديدة ذكرها بالتفصيل (ق م ع ) تحت عنوان العمل غير المشروع في المواد (186__ 232) ق م ع ومنها المسؤولية عن استعمال السيارات والالات الميكانيكية وتكون بفعل الانسان وسبب اضرارها الخطأ واذا لم يثبت الخطأ من السائق __ لايترتب على عاتقة المسؤولية الجزائية ... بل يرتب القانون المسؤولية المدنية اي الالتزام بالتعويض عن الضرر ... على السائق وعلى مالك السيارة حتى ولم يكن موجود اثناء الحادث حسب نص المادة (231) ق م ع 
(5) سؤال :-- هل يعتبر نقصان قيمة السيارة المتضررة وفوات منفعتها ضرر مباشر أ و ضرر غير مباشر ؟؟ 


(( قضت محكمة التميز الاتحادية العراقية يعتبر تقصان قيمة السيارة المتضررة وفوات منفعتها ضرر مباشر تقضي به محكمة الجزاء طبقا للمادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ..... وبالرجوع الى تص المادة (207) ق م ع تؤكد ان الشخص الذي يسبب حصول الضرر بسيا رة شخص اخر نتيجة الاصطدام يكون مسؤول عن اصلاح هذا الضرر اضافة اى نقصان قيمة السيارة في السوق ..وفوات منفعتها تقام الدعوى في محكمة البداء ... اما اذا كانت السيارة المسببة للحادث مؤمنة تأمين شامل لدى شركة التأمين الوطنية ففي هذة الحالة تقام على مدير شركة التأمين اضافة لوظيفتة ... تكون الشركة مسؤولة عن ترميم واصلاح الضرر المباشرفقط ... اما نقصان قيمة السيارة او منفعتها .. يكون السائق هو المسؤول عن الحادث عن دفع التعويض عن نقصان قيمة السيارة وفوات المنفعة ... وقد قضت محكمة التميز الاتحادية


( يعتبر نقصان قيمة السيارة من جراء الحدث اضرارا مباشرة وتحكم بها على المسؤول عن الضرر ).............................. 
يرجى التفضل بالاطلاع وتقبلوا تحياتي واحترامي ....الحقوقي رمثان حسين التميمي 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع