القائمة الرئيسية

الصفحات

دعاوى حق المساطحة في القانون العراقي

 دعاوى حق المساطحة في القانون العراقي

دعاوى حق المساطحة 


بقلم المحامي /  احمد الزيدي

عرف القانون المدني في المادة 1266 حق المساطحة بأنه : حق عيني يخول لصاحبه أن يقيم بنــــاء أو منشآت أخرى غير الغراس على أرض الغير وذلك بمقتضى أتفاق بينه وبين صاحب الأرض . ويحدد هذا الأتفاق حقوق المساطح وكذلك الألتزامات التي يجب عليه التقيد بها . أضافة فأن حق المساطحة يجب تسجيله في مديرية التسجيل العقاري وهذا شرط مهم لجانب الألتزامات التي يجب أن يتقيد بها صاحب حق المساطحة .


نفهم من هذا التعريف بان هذا الحق هو حقا عيني أصلي ومصدره الوحيد هو العقد المبرم بين صاحب الأرض والمساطح . مما يدل بأنه عقداً شكلي وذلك لأنه لا ينعقد ألا بعد تسجيله في دائرة التسجيل العقاري . أذاً فالتسجيل ركن من اركانه وعلى ضوءه يحدد العقد المبرم بين الطرفين مدى الحقوق والالتزامات التي يجب ان يتمتع بها الشخص المساطح . ومهما يكن من أمر فأن محل التزام المساطح الأصلي عبارة عن أقامة ابنية أو منشآت أخرى غير الغراس . فجوز أن يتفق مالك الأرض مع شخص على أن يقيم عليها داراً أو سينما أو معملاً بشرط أن ينتفع به مدة ثلاثين سنة ثم يصبح بعد ذلك ملكاً خالصاً لمالك الأرض وتؤول اليه حقوق المساطح بعد أنتهاء المدة المتفق عليها .


وللمساطح أن يتصرف بما أحدثه من بناء ومنشأت على الأرض . بالبيع والرهن والوصية والهبة مالم يوجد أتفاق يقضي بخلاف ذلك . ومثل هذه التصرفات السابق ذكرها تعتبر باطلة أن لم يتم تسجيلها في مديرية التسجيل العقاري .


ومما يجب ذكره اضافة لتسجيل العقد بدائرة التسجيل العقاري بأنه يجب أن لا تزيد مدة المساطحة على خمسين سنة فأن لم تحدد مدة فلكل من المساطح وصاحب الأرض أن ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الأخر . وعند أنتهاء حق المساطحة تنتقل ملكية الأبنية والمنشأت الى صاحب الأرض ويدفع قيمتها مستحقة القلع أذا لم يوجد شرط يخالف ذلك .


والمبدأ : أن عقد المساطحة هو من العقود الخاصة التي لا تخضع العقارات المستأجرة بموجبه لأحكام قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل وأن المساطح ومن تلقى المنفعة منه ملزمان بتسلم المأجور الى المالك بعد أنتهاء مدة عقد المساطحة .
والمبدأ : لا يجوز ترتيب حق المساطحة على أرض تعود ملكيتها للدولة بناءاً على اتفــاق بين صاحب حق التصرف وبين المساطح لأن ذلك مخالف لأحكام المواد 1266 من القانون المدني وكذلك المادة 299/1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وكذلك قانون 2/1 من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 52 لسنة 1976 والتي تعتبر من النظام العام .


والمبدأ : أن عقد المساطحة لا يكون مشمولاً بأحكام قانون أيجار العقار لأنه عقد من نوع خاص وهو ينتهي بأنتهاء المدة المحددة له في العقد دونما حاجة للتنبيه ( انذار ) بالأخلاء . مالم يشترط ذلك في عقد المساطحة المبرم .


والمبدأ : أنه اذا كان عقد المساطحة قد أنتهى قبل الأستملاك . فليس للمدعي هنا أي المساطح مطالبة المدعى عليهم المالكين بقيمة الديكورات المنشأة على العقار المستملك . وذلك لأنها آلت الى المستملك منهم استناداً لما منصوص عليه بالعقد المبرم بينهما .


والمبدأ : أن تسجيل عقد المساطحة في دائرة التسجيل العقاري هو للتوثيق لا للأنعقاد ويعتبر العقد صحيحاً ونافذاً ولو لم يسجل في الدائرة المذكورة حسب قرار 87 / مدنية اولى / لسنة 1975 تاريخ القرار 28/5/1975 .


والمادة 1268 تنص : أذا أتفق على اجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعها لثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الأرض أن يطلب فسخ العقد هذا أن لم يوجد أتفاق يخالفه .


كما تنص المادة 1269في الفقرة الثانية منه : ينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشآت بالميراث والوصية .
وأخيراً يتضح لنا بأن عقد المساطحة هو عقد من نوع خاص وأن العلاقة بين المساطح أو من تلقى الحق منه وبين مالك الرقبة تخضع لأحكام القانون المدني هذا من جانب ومن جانب أخر فأن العلاقة بين المساطح وبين المستأجرين تخضع لأحكام قانون أيجار العقار . منقول بتصرف وعناية بالغة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. وفقكم الله في كل منشور ينشر من قبلكم على هذه الصفحات الممزوجة بالعلم والمعرفة ...... متابع انشاء الله ودعائي لكم من صميم قلبي

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع