القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف وقواعد نظام الجلسة في المحاكم

تعريف وقواعد نظام الجلسة في المحاكم

أولا / ماهية نظام الجلسة :


النظام لغة : هو الترتيب , والاتساق , وأيضا هو الطريقة 

الجلسة لغة:  حِصَّةٌ من الوقت يجلسُ فيها جماعةٌ مختصُّون للنَّظر في شأَن من الشُّؤون ، وهي مغلقة إِذا لم يشهدها إلا أَعضاؤها ، ومفتوحة إذا شهدها معهم غيرهم 

نظام الجلسة اصطلاحا : هو الفترة الزمنية التي يتفرغ فيها القاضي لنظر الدعوى في قاعة المحكمة بمؤازرة كاتب الضبط وبحضور الخصوم او بحضور البعض وغياب البعض الأخر المبلغين اصولياً وفق ترتيب معين , حيث ان المرافعة تتكون من جلسة واحدة او من جلسات متعددة .

ثانيا/ قواعد نظام الجلسة :


1) علانية الجلسة /


الأصل في المرافعة ان تكون علنية ما لم تقرر المحكمة سريتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (61) مرافعات مدنية التي تنص ( تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب احد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة ) وهذه الفقرة أشارت الى مبدأ أساسي في النظام القضائي العراقي وهو مبدأ علانية المرافعة الذي يعني ان حضور الناس في جلسات المرافعة يكون مباحا , ولهذا المبدأ اهمية كبيرة تتجلى بازدياد ثقة الناس بالقضاء , والتزام القاضي بدراسة الدعوى مسبقا بصورة جيدة لئلا يعاب عليه بقلة الفهم او عدم قدرته على أدارة الجلسة .

واما أجراء المرافعة سرا فهو استثناء من الأصل المتقدم ويكون بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى عند المحافظة على النظام العام او مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة , وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في ذلك , وقرار المحكمة بأجراء المرافعة سرا او رفض ذلك هو قرار أعدادي لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية , سيما ان اغلب المرافعات السرية تنعقد في محكمة الأحوال الشخصية , واما مفهومي النظام العام والآداب العامة فهما مفهومان واسعان يختلفان باختلاف البلدان فما هو من النظام والآداب العامة في البلدان الإسلامية لا يكون كذلك في البلاد الغير أسلامية , خصوصا وان المسائل التي جاءت بها المادة (130 ) مدني هي مسائل على سبيل المثال لا الحصر .

2) حرية الخصوم /


تسمع المحكمة أقوال المدعي أولا الذي يكون على يمين المحكمة ثم أقوال المدعى عليه ثانيا الذي يكون على يسار المحكمة وتثبت أقوالهم في محضر الجلسة الذي يوقع من القاضي والكاتب والخصوم استنادا للمادة (60) مرافعات مدنية حيث ان لكل جلسة محضر خاص بها وهو يعد محرر رسمي .


والخصوم أحرار في تقديم طلباتهم ودفوعهم المتعلقة بموضوع الدعوى ويجب على المحكمة الاستماع الى أقوالهم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سب او طعنوا في شخص اجنبي عن الدعوى فحينها يجوز للمحكمة مقاطعتهم ومنعهم من ذلك بغية جريان الجلسة بصورة طبيعية ومنتظمة استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (61) مرافعات مدنية , كما يجب على المحكمة التعامل مع اطراف الدعوى بالمساواة في حرية الكلام والمناقشة من اجل اثبات عدالتها وعدم الميل الى طرف بالاستماع الى أقواله والاستجابة لطلباته دون الطرف الاخر لان في ذلك مساس بحياديتها .


3) ضبط الجلسة /


ان ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها , ويجب على المحكمة ان تتفرغ تفرغا تاما لنظر الدعوى من دون ان يشغلها شاغل يشتت تفكيرها وليس من الصحيح ان تتشكل المحكمة مرتين في وقت واحد لنظر دعوتين منفصلتين احدهما عن اليمين والاخرى عن الشمال , لان في ذلك مخالفة صريحة لاحكام القانون ولا يكون بمقدورها ضبط الجلسة وادارتها بصورة صحيحة .

واذا حصلت مخالفات أثناء الجلسة من الخصوم او الحاضرين اذا كانت المرافعة علنية فهذه المخالفات على نوعيين :

  • أ‌- مخالفات سواء كانت جريمة من نوع مخالفة او هي في الواقع أفعال مباحة لا تعاقب عيها القوانين العقابية ولكن من شان هذه المخالفات الإخلال بنظام الجلسة كالتكلم بصوت عالي او ( التسبيح) او التكلم بالموبايل . فللمحكمة أخراج المخالف من الجلسة فان امتنع قررت حبسه لمدة 24 ساعة او تغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار , وهذا القرار بات لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن القانونية الا انه يجوز لها ان ترجع عنه بموجب الفقرة (2) من المادة (63) مرافعات مدنية .

  • ب‌- مخالفات تشكل أفعال جرمية ومعاقب عليها وفق القوانين العقابية سواء كانت من نوع جناية او جنحة , وتقوم المحكمة بالقبض على الفاعل وإحالته الى محكمة التحقيق بعد كتابة محضر بالجريمة الحاصلة بموجب المادة (64) مرافعات مدنية .

ومن الجدير بالذكر فان القانون اعطى لمحكمة الموضوع سلطة شطب العبارات الجارحة والمخالفة للآداب او النظام العام اذا ذكرت في محضر الجلسة او وردت في لوائح الخصوم او أي ورقة من أوراق الدعوى استنادا لمنطوق المادة (65) مرافعات مدنية , كما لو نعت احد الخصوم الأخر بانه قليل الحياء او انه جاهل او قليل معرفة .
مع التقدير

بقلم المحامي /  محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع