القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم


تعريف المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم
تعريف المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم


اولا /ماهية المرافعة :

لغة : هي المدافعة ، وترافع الخصمان إلى الحاكم اي تحاكما ، والمرافعة : ما يلقيه المحامى دفاعاً عن موكله.
اصطلاحا : كل ما يقدمه الخصوم او من ينوب عنهم من اقوال او لوائح بغية توضيح وقائع النزاع وبيان الادلة والأسانيد القانونية التي يعتمدون عليها في تأييد موقفهم .



وللمرافعة اهمية كبيرة تتجلى بـ :

1. بناء قناعة القاضي في الدعوى ,وقد اوجب القانون سماع الخصوم اثناء المرافعة وحرم مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى .

2. اظهار قدرات المحامين في كيفية عرض موضوع الدعوى وادلتها وبيان ثقافتهم القانونية .





ثانيا/ كيفية اجراء المرافعة :


في اليوم المعين للمرافعة وبعد تشكل المحكمة يتم المناداة على طرفي الدعوى ثلاثا – حسب العرف القضائي - , وبعدها اما الا يحضر الخصوم او يحضروا ثم تباشر المحكمة في نظر الدعوى , وغياب الخصوم وحضورهم له ثلاث صور لا رابع لها هي :أما أن يغيبا معا , او يحضر احدهما , او يحضرا معا .


الصورة الأولى / (غيابهما معا)
  • 1. فإذا لم يحضر الطرفان وكان المدعي غير مبلغ بيوم المرافعة , وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص ( تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ المدعي ..) .

  • 2. أذا لم يحضر الطرفان رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي او أذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة فتقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص ( تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك او اذا لم يحضرا رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي ..) , وقرار ترك الدعوى للمراجعة يعني استبعاد الدعوى من الدعاوى التي تنظرها المحكمة وتاشير ذلك في سجل اليومية , وهذا القرار لا يمكن الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن القانونية , وهنا توجد حالتان هي : 

  • أ‌- ان تمضي مدة عشرة أيام ولم يطلب السير في الدعوى فتعتبر مبطلة بحكم القانون بموجب ذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص ( اذا بقيت الدعوى عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ).
  • ب‌- ان يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها قبل مضي عشرة ايام فيبلغ الخصم وتجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (54) مرافعات مدنية بقولها ( اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها ) .

  • 3. اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وإنما تقرر المحكمة أبطالها استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (54) مرافعات بقولها ( اذا لم يحضرا الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها ) , والأبطال هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بموجب الفقرة (4) من المادة (88) ولا يمنع من أقامتها مجددا استنادا للفقرة (4) من المادة (54) مرافعات .


الصورة الثانية / ( حضورية / غيابية) او ( غيابية / حضورية):
ان العبرة بالقانون في كون المرافعة حضورية او غيابية لا بوصف المحكمة وبالتالي فلو وصفت المحكمة المرافعة وصفا مخالفا لوصفها القانوني فلا قيمة قانونية لوصف المحكمة , وهذه الصورة يوجد فيها حالتان هما :


1. الحالة الاولى / اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه : فان لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغه على الموعد الجديد , وان كان مبلغ فتجري المرافعة بحقه غيابيا بموجب المادة (56) مرافعات التي تنص ( اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقة غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها فان لم تكن صالحة للفصل فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات )


وعدم حضور المدعى عليه هو امر مألوف ومعتاد في المرافعات وهو اما ان يكون عن جهل بسبب عدم العلم بالدعوى او يكون عن عمد بقصد عرقلة سير الدعوى ومنع القضاء من اداء وظيفته , وان غياب المدعى عليه لا يعني انه اخل بالتزام قانوني مفروض عليه كما لا يعني انه اقر بالحق المدعى عليه مضافا الى انه لا يعد تنازل عن حقه بالدفاع , هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي بل قد يكون لصالحة في حالة ثبوت دعواه , وقد يكون ضده في حالة عجزه عن ذلك .


2. الحالة الثانية / اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي , فأن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص ( تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ المدعي ..) , واذا كان المدعي مبلغ فللمدعى عليه احد الخيارين اللذين نصت عليهما الفقرة (2) من المادة (56) مرافعات بقولها ( اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون ) وهما :


أ‌- أبطال عريضة الدعوى ويحكم للوكيل بثلث أجور المحاماة بموجب المادة (57) مرافعات بقولها (( يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقرره قانونا )) , وهذا الخيار هو الاكثر شيوعا في الواقع العملي .

ب‌- النظر في دفعه للدعوى غيابيا , ويصدر الحكم غيابيا بحق المدعي , وان الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي عليه بل قد يكون لصالحة في حالة اثبات دفوعه , وقد يكون ضده في حالة ثبوت دعوى المدعي .


الصورة الثالثة / ( حضورية )
تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد ذلك استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (55) مرافعات التي تنص ( تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك ), ولا تكون المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في الكشف الذي تجريه المحكمة لانه ليس بجلسة .

والمرافعة الحضورية هي الاصل في المرافعات لان القضية تنظر بحضور جميع أطرافها , ولان مبدأ المواجهة هو الضمانة الاساسية لتحقيق العدل , حيث ان جميع الاجراءات تتخذ في مواجهة الخصوم بموجب هذا المبدأ .

وحضور الخصوم اما بأنفسهم او بمن يوكلونه من المحامين في كافة الدعاوى وأمام كافة المحاكم استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (51) مرافعات والتي تنص ( يحضر الخصوم بأنفسهم او بمن يوكلونه من المحامين ) , او بمن يوكلونه عنهم من أزواجهم وأقاربهم الى الدرجة الرابعة في الدعاوى الشرعية والصلحية استنادا لنص الفقرة (1) من المادة (51) , الا ان قانون المحاماة قصر هذا الحق على الأقارب من الدرجة الأولى والثانية بموجب المادة (22) محاماة والتي تنص ( للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقاربهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة ) .

والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة ونوع الحكم وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا واذا كانت المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا , ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما : 


  • أ‌- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض استنادا للمادة (41) من قانون الإثبات , فصدر الحكم معلقا .
  • ب‌- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن بموجب المادة(118) من قانون الإثبات , فصدر الحكم معلقا .

ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين وان كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا الا انه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم لان المرافعة كانت بحقه حضورية بموجب المادة (161) مرافعات التي تنص ( يتلى منطوق الحكم علنا ..... ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا ...) , ولكن القضاء قد استقر على وجوب التبليغ في هاتين الحالتين .

ومن الجدير بالذكر انه اذا كانت المرافعة حضورية وقررت المحكمة قطع المرافعة لطرؤ أحدى حالات قطع المرافعة ثم تبلغ الورثة او من يقوم مقام الخصم ولم يحضر احد منهم فهل تكون المرافعة حضورية ام غيابية ؟؟ فهنا يوجد قولان اقواهما الثاني لان معنى القطع هو بداية مرافعات جديدة بحق الخصم وطالما انه لم يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة فتكون المرافعة بحقة غيابية .

مضافا الى انه اذا كان السند موقع من الوكيل ضمن حدود الوكالة فهل يجوز اصدار الحكم معلقا على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند غياب الخصم وعند عجز المدعي عن اراءة مقياس للتطبيق ؟ 

ج/ يصدر الحكم معلق على النكول عن حلف اليمين , لان التوقيع منسوب الى وكيل المدعى عليه وليس الى المدعى عليه .

المستشار محمد المنكوشي 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. المرافعة
    "الجزء الأول "
    "المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق مع الحقيقة القانونية الماثلة ".
    - دور المحامي قبل المرافعة .
    1 – دراسة المستندات .
    2 – مناقشة الموكـل .
    3 – إعداد المرافعـة .
    4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
    5 – تدوين بعض النقاط .
    أولاً : دراسة المستندات :
    * قراءة المستندات .
    * إستخلاص الحجج .
    * بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
    * كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
    * تدوين الملاحظات أول بأول
    .
    ثانياً : مناقشة الموكل
    ثالثاً : إعداد المرافعة :
    الإلمام بموضوع الدعوى
    * موضوع الدعوى .
    * النقطة الهامة فى دفاعه .
    * النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
    رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :
    1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
    2 – التحلل من الحيل المكشوفة .
    خامســـاً : تدوين بعض النقاط
    * إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
    * عناصر التذكرة فى الدعوى .
    * التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع .

    ردحذف
    الردود
    1. السلام عليكم
      هذا كتاب مؤلف
      ام مجرد نقاط او مختصر

      حذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع