القائمة الرئيسية

الصفحات

شطب الدعوى وترقين إشارتها حكماً في القانون السوري الجديد

شطب الدعوى وترقين إشارتها حكماً في القانون السوري الجديد

حول شطب الدعوى وترقين إشارتها حكماً في القانون الجديد


بقلم المحامي / عارف الشعال

يؤخذ على الرأي القائل بأن النص الجديد في قانون أصول المحاكمات الذي يقول بأنه:

((يترتب على الشطب ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون)) (المادة 120/ ج)
يعني أن الإشارة لم يعد لها وجود حتى لم ترقن من صحيفة السجل العقاري، وبأنه يتوجب وضع إشارة جديدة في حال جددت الدعوى المشطوبة ولم ترقن القديمة فعلياً، أنه: 

أغفل طبيعة قانون أصول المحاكمات بأنه قانوناً إجرائياً فحسب، وليس قانوناً موضوعياً،
بينما قانون السجل العقاري هو القانون الموضوعي الناظم لقواعد وضع الإشارة.


والقانون الموضوعي هو الذي يعنى بحقوق الناس وكيفية المحافظة عليها.
بينما القانون الإجرائي مثل قانون الأصول فوظيفته العناية بالإجراءات التي تكفل إيصال الناس لحقوقها فقط، ولا يهتم بالحقوق الموضوعية للمتقاضين، إذ يقول الدكتور العلامة "أحمد أبو الوفا":


((إن قوانين التنظيم القضائي أو الاختصاص أو المرافعات لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية، وهي لا تؤثر على العلاقات القانونية بين المتقاضين))
المرافعات المدنية والتجارية - ص23)


وأن الصلة بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي وثيقة ومترابطة، ولا يمكن لقانون إجرائي تهديد حق كفله قانون موضوعي، وإنما على العكس يجدر به المحافظة عليه، إذ يقول الدكتور "إدوار عيد":


((إن قوانين المحاكمات تهدف في الأصل إلى حماية الحقوق الفردية التي تقرها سائر القوانين الموضوعية وإلى تكريس تلك الحقوق بأحكام قابلة للتنفيذ.


وهذا الدور الذي تؤديه قوانين المحاكمات يجعلها مرتبطة بصورة وثيقة بالقوانين الأخرى التي لا تكتسب بدونها قوة تامة في مجال التطبيق))
(أصول المحاكمات – ص13)


وحيث أن وجوب وضع الإشارة على صحيفة العقار كإجراء، لم يقره قانون أصول المحاكمات الإجرائي الذي ينظم أصول التقاضي، 
وإنما اتخذ بموجب قانون موضوعي، وهو (المادة 47 من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ 1962) الذي رمى من وراء هذا الإجراء حماية المدعي صاحب الإشارة من تواطؤ الخصم وتهريب العقار، وحماية الغير أيضاً من شراء عقار مثقل بنزاع قضائي، 


وبالتالي فإن ترقين الإشارة لا يمكن أن يتم بمعزل عن القانون الموضوعي الذي أمر بوضعها،


وحيث أن هذا القانون رَبَطَ وجود هذه الإشارة بوجود الدعوى نفسها، ولم يتحدث عن أية آلية لترقينها، مما يقودنا للبحث في طبيعة شطب الدعوى، وفيما إن كان يعتبر حسماً للنزاع، أم لا.


في الواقع يعتبر شطب الدعوى إجراء أصولي، تقتصر مفاعيله على إلغاء استدعاء الدعوى فقط جرّاء غياب الأطراف، دون أن تمتد هذه المفاعيل لحسم الدعوى، بدليل زوال مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الأطراف المحكمة خلال أوقات الدوام بنفس اليوم وطلب السير فيها. (المادة 119) 


وطالما أن الدعوى لم تنته بالشطب بدليل إمكانية زوال مفاعيل الشطب بالمراجعة بنفس اليوم، فإن القول بزوال مفاعيل الإشارة واعتبارها مرقنة حكماً، بينما لاتزال مدونة على صحيفة العقار في السجل، يتنافى مع غاية القانون الموضوعي (قانون السجل العقاري) الذي يهدف لحماية الحقوق، فقضى بوضعها ليحمي صاحبها ويحمي الغير طيلة مدة نظر الدعوى وحتى انتهائها.


وعليه لا يمكن تفسير النص أعلاه، باعتبار الشطب يرتب ترقين الإشارة بحكم القانون، سوى تفسيراً ضيقاً، بأنه حتى لو لم يذكر بمتن قرار الشطب لزوم ترقين الإشارة، فإنها تعتبر مرقنة حكماً بقوة القانون، بدون الحاجة للالتفاف على القانون بتقديم طلب ترقينها بحجة واهية كتصحيح خطأ مادي، أو الاضطرار لرفع دعوى مبتدأة لترقينها.


ولكن مفاعيل هذا الترقين لا تسري طالما أن الإشارة موجودة على صحيفة السجل ولم يتم ترقينها، وبالتالي إذا جددت الدعوى بعد الشطب ثانية ولم يتم ترقين الإشارة، فلا حاجة لوضع إشارة جديدة بعد التجديد.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع