القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو مفهوم الدعاوى المخمسه ؟

ماهو مفهوم الدعاوى المخمسه ؟


نصت الفقره ٣ من الماده ٦٩ من قانون المرافعات المدنيه انه ( على المحكمه دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب ) 


والاصل التاريخي لهذا النص هو الماده ١٦٣٧ من مجله الاحكام العدليه ..... 


وهنا تظهر اهميه الإدخال الوجوبي أي تلزم المحكمه وجوبا بوجوب إحضارهم باعتبار ان احدهما واضع اليد والآخر مالك ولاتصح الدعوى بحضور واضع اليد فقط كالمستودع مثلا لان يد هؤلاء ليست يد خصومه بل هي يد امانه او هي يد مضمونه
وتبدو اهميه هذا الادخال الوجوبي في انه يمنع التواطىء بين المدعي والمدعى عليه بما يلحق الضرر بالمالك باعتبار ان اي من الخمسه الذين ذكرتهم الفقره ٣ المشار اليها اعلاه هم واضعوا يد وليس بمالكين فقد يدعي المدعي على ذي اليد بان الغرس تعود له فأدعى المدعى عليه ان نصفها لي والنصف الاخر لفلان وهي وديعه عندي وأثبت ذلك فالخصومة تندفع في التكميل لان التمييز متعذر
ويتبين من اتجاه القضاء العراقي في تطبيقاته بصدد الفقره ٣ م ٦٩مرافعات ان المحكمه ملزمه بادخال من ذكرتهم الفقره اعلاه أشخاص ثالثه ادخالا وجوبيا ولايصح القول بترك الإدخال بموافقه المدعي فان وافق على ادخال مالك العين الى جانب المدعى عليه فيتعين على المحكمه ادخاله وان رفض فعلى المحكمه رد الدعوى لعدم توجه الخصومه لان الامر لايتعلق باكمال الخصومه لان كل من هؤلاء الخمسه واضع اليد على العين يصلح خصما للمدعي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع