القائمة الرئيسية

الصفحات

تاريخُ القوانيـنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 6 :

تاريخُ القوانيـنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 6


بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

ذكرنـا في الحلقة الخامسـة السابقـة أن على من يطلُب نشر جريدة أو مجلة أن يرفع إلى نظارة الداخلية العثمانية طلباً موقعاً باسمه وأسم المدير المسؤول في الآستانة، أو إلى الولاةِ والمتصرفين في الولايات، يشملُ عنوان الجريدة أو المجلة، ومكان نشرها، ومواضيعها وأبحاثها، وكيفية نشرها، كيوميةٍ أو غير يوميةٍ، وأُسم طالب الترخيص، وعُمرهِ، ولقبهِ، ومحلَّ سُكناه، وكذلك أسم المدير المسؤول ولقبهِ ومحل سكنهِ، واللغة التي تُطبع بها الجريدة أو النشرة، وبموجبِ أحكام المـادة الرابعة من قانون المطبوعات لسنة 1909م، فإن كل جريدةٍ أو نشرةٍ تُطبع قبل تقديمِ البيان المبيّن في المادةِ السابقةِ تعطّلُ حالاً، ويُغرمُ صاحبها بحكمِ المحكمة خمسُ ذهباتٍ عُسمليّةٍ إلى خمسين ذهباً، وإذا تكرّر منه ذلك، يُحكم عليه بالجزاءِ النقدي من عشر ذهبات إلى مائة ذهب، أو بالحبسِ من أربع وعشرين ساعة إلى شهر.


وإذا كانت مندرجات الجريدة أو الرسالةِ تستوجبُ قانوناً جزاءً أشدّ، قُضي به، وإذا كانت محتوياتُ البيان مخالفةً للحقيقة، أو عَمِل خلافاً لمضمونه، عُدَّ كأن لا بيان مُعطى، وعوملَ صاحبهُ كمن لم يقدّم بياناً.


أما المواد من الخامسةِ وحتى العاشرةِ من ذاتِ القانونْ، فقد تضمّنت أحكاماً أشد من التي سبقتها، وهي أحكامٌ مهّدت بصدورها إلى حقبةٍ زمنيةٍ مستقبليةٍ من التسلّطِ على ما قرّرتهُ مواد الدستور من حرّيات، عانت منها أقاليم الامبراطورية العثمانية، ومن ضمنها فلسطين، نذكرُ منها: أنه لا يجوز لآخر استعمال عنوان جريدة أو مجلة وطنية مماثلٍ لجريدةٍ أو نشرةٍ سبق نشرها بهذا الاسم، أو معدّل بشكلٍ يجرُّ إلى الالتباس، على أنه يجوزُ أخذ اسم جريدةٍ أو نشرةٍ مضى على انقطاعِ ظهورها خمسة عشرة سنة.


أخيراً، فإذا استقالَ مديرُ الجريدة أو النشرة المسؤول، أو توفي، أو سقطَ من الحقوق المدنية بحكم، أو خولفت محتويات التذكرة المذكورة في المادة الثالثة، أو تبدّلت المواد المحررة في البيان، يجب إبلاغ المرجع في مدةِ خمسة أيام، وكل نشرةٍ يُستمر على إظهارها خلافاً لما ذُكر، يجري بحقها أحكام المادة الرابعة، مع وجوب إرسال نسختين من كل عددٍ من الجرائد أو الرسالة الموقوتة في يوم طبعها، مشتملتين على توقيع المدير المسؤول، إلى أكبر مأمورٍ في الحكومة المحليّة ينتمي إلى وزارةِ الداخلية، وإلى المدعي العمومي؛ وبغير ذلك، يعاقب المدير المسؤول عن الجريدة أو النشرة بجزاء نقدي قدرهُ نصف ليرة عُسمليّة عن كل عددٍ لا يُرسل على الصورة الآنفةِ من الجريدة أو المجلة.
(يتبع ...)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع