القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار حكم في التملك بالعقار - قانون عراقي

تعليق على قرار حكم في التملك بالعقار - قانون عراقي

تعليق على قرار حكم


بقلم الحقوقي امير علي

المبدأ التمييزي

ان من ردت دعواه في طلب التمليك لعدم تحقق شروط العقار 1198 لسنة 1977 لا يحق له المطالبة بالتعويض وفق أحكام القرار المذكور.

حيثيات القرار:

أصدرت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قرارا بالعدد (403/م/2008) في 27/10/2008 نقضت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرادة الصادر بالعدد (1095/ب/2008) في 25/9/2008 بدعوى ان المدعي (المميز) سبق ان ردت دعواه المرقمة (1371/ب/2004) في 11/2/2004 لعدم توفر شروط التمليك المنصوص عليها في القرار (1198) لسنة 1977 وصدق الحكم تمييزاً فلم يعد هناك محلاً للمطالبة بالتعويض استنادا للقرار المذكور، اذ ان من ردت دعواه في طلب تملك العقار لعدم تحقق شروط القرار لا يحق له المطالبة بالتعويض وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فكان على محكمة البداءة ان تقضي برد الدعوى.


الرأي والتعليق:


نخلص من حيثيات القرار التمييزي المذكور انه قد أورد مبدأ يقضي بعدم استحقاق المتعهد له بالتعويض وفق أحكام القرار (1198) لسنة 1997 في حالة خسارته دعوى المطالبة بالتمليك لعدم توفر شروط التمليك المشار اليها في ذلك القرار ونجد في هذا الوصف والتعميم تعارض مع الأحكام القانونية للقرار (1198) والحكمة التي ابتغاها المشرع في تشريعه، وهي إصلاح وجبر الضرر الذي أصاب المتعهد له عند نكول وإخلال المتعهد بتعهده ويمكن بيان ذلك بما يلي:


أولاً: ان الفقرة أولاً (أ) من القرار (1198) قد أوردت حكما عاما يقضي بالالتزام بالتعويض بمجرد تحقق النكول في حين أولى المشرع مسألة التمليك عناية أكثر وواجب تحقق شروط أخرى مثل السكن والتشييد وعدم وجود معارضة تحريرية من المتعهد ويفهم من ذلك ان مجرد تخلف الإخلال بالتعهد يكون مانعا من حصول المتعهد له على التعويض والتمليك لانتفاء ركن الخطأ باعتباره من الأركان الموجبة لتحقق المسؤولية المدنية بشكل عام، وبذلك يكون التعميم والإطلاق وارد مقبول عند تخلف او عدم تحق الشرط المذكور ولكن الحال يختلف في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للقرار (1198) كما ورد في موضوع القرار التمييزي الذي ردت دعوى التمليك فيه لعدم توفر شرط التشييد والبناء مما يعتبر وجود هذا الشرط او انتفائه غير مؤثر على استحقاق طالب التمليك للتعويض طالما ان التعويض يتحقق حكما بثبوت الإخلال والنكول بغض النظر ان توفرت الشروط الأخرى المطلوبة لأغراض التمليك من عدمه.


ثانياً: ان الفقرة أولاً (أ) من القرار (1198) قد أقرت التعويض لطرفي التعهد في حالة نكول الطرف الآخر بغض النظر عن صفة أي منهما فلو تحقق النكول من قبل المشتري فإن البائع يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام القرار المذكور رغم ان الأخير هو مالك العقار المباع ولا علاقة له بطلب التمليك او تحقق شروطه، بل لا تكون المحكمة امام حالة بحث عن توفر شروط التمليك وتحكم له بالتعويض بناء على نكول الطرف الآخر المشتري، وبالتالي فليس من العدالة ان نحرم المشتري من التعويض عند نكول البائع تحت ذريعة عدم توفر شروط التمليك رغم صراحة الأحكام القانونية ورغم وحدة الخطأ والضرر في الحالتين.


ثالثاً: ان القرار (1198) قد اورد قاعدة عامة في الفقرة (أ) أولاً منه تقضي بإقرار التعويض لطرفي التعهد عند إخلال الطرف الآخر ثم اورد استثناء على هذه القاعدة في الفقرة (ب) عندما اجاز التمليك عند تحقق شروط معينة مما يكون التمليك هنا استثناء من الأحكام العامة للقانون المدني والقرار (1198) وهو في نفس الوقت امتياز منح لمتعهد له وفق شروط معينة وبذلك تكون خسارة الأخير لهذه الشروط الممنوحة استثناءاً لا تمنعه من الرجوع الى القاعدة العامة التي اقرها القرار ابتداءً وهــي حق التعويض طالما تحقق لدى المتعهد له شرط استحقاقه وهو نكول الطرف الآخر مما يكون الاستثناء هنا مقيد لبعض أحكام القرار (1198) وليس معطلا لجميع أحكامه. وبذلك يمكننا القول ان خسارة المتعهد له دعوى المطالبة بالتعويض لعدم ثبوت نكول الطرف الآخر توجب حتما رد دعواه الخاصة بطلب التمليك طالما أنهما يشتركان ويرتكزان على سبب منشئ واحد وهو نكول الطرف الآخر، وهذا ما استقرت عليه الأحكام القضائية وليس العكس وفق ما ورد في القرار التمييزي موضوع الدراسة لذا نتمنى من الهيئة التمييزية الموقرة ان ترجع عن اتجاهها الوارد أعلاه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع