القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن الاقرار وانواعه

 الاقرار


الاقرار


بقلم الحقوقي ليث الزهيري

الاقرار :اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.
واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .#


‫#‏خصائص_الاقرار‬ واشرح واحداَ منها؟

  • 1. الاقرار عمل اخباري.
  • 2. الاقرار عمل انفرادي.
  • 3. الاقرار يصدر عن قصد.
  • 4. الاقرار في مسائل الواقع.
  • 5. الاقرار حجة قاصرة.
  • 6. الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر باقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. اذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ ولمزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.


س/ لكي يصح الاقرار حجة قاطعة وقاصرة ودليلاَ من ادلة الاثبات لا بد من توافر شروط معينة في المقر و المقر به والمقر له. وضح ذلك بالتفصيل؟


شروط المقر:


اشترط قانون الاثبات العراقي فيما يتعلق بالمقر بأن يتمتع بأهلية التصرف القانوني الكاملة في الحق المقر به فلا يصح اقرار المجنون و المعتوه ولا يصح اقرار الصغير ولا يصح اقرار الولي او الوصي أو القيم على من تحت ولايتهم او وصايتهم او القيمومة. فاي اقرار يصدر من هؤلاء يعد باطلاَ ولا يسري بحقهم. أما فيما يتعلق بالقاصر المأذون فأن اقراره صحيحاً ولكن في حدود الاذن المقرر له قانوناَ. أما اقرار ذي الغفلة يعتبر صحيحاَ في كل ما لا يعتبر محجوراَ عليه شرعاَ. ومثال على ذلك الطلاق والزواج.
‫#‏التكييف‬ القانوني لأقرار الوكيل؟
ج/ ويصح اقرار الوكيل فيما يملك من التصرفات الداخلة تحت الاذن في حدود وكالته ويشترط أن يدرج في سند الوكالة عامة أم خاصة تفويض الوكيل بالاقرار بالحقوق او التنازل عنها. مثال على ذلك قول محامي أي من الخصوم في مجلس القضاء لا يعد اقراراَ قضائياَ الا اذا كان بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد الاعفاء من اقامة الدليل عليه.

‫#‏شروط‬ المقر له:
يشترط في المقر له أن يكون موجوداَ حقيقة أو حكماَ ومعلوماَ وقت صدور الاقرار, ولا يشترط أن يكون المقر له عاقلاَ وعليه يجوز الاقرار للجنين الذي في بطن امه وهو حياَ ويجوز الاقرار للطفل الرضيع و يجوز الاقرار للصغير المميز والمعتوه والمجنون ومن ثم يعد الاقرار صحيحاَ بالنسبة لهم جميعاَ. كما قد يكون المقر له شخصاَ معنوياَ وأن الشخص المعنوي له حق التملك.
أ‌- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن اذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الاقرار.
ب‌- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الاقرار به. والاقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.
ت‌- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الاقرار بالمعدوم وأن لا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الاقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.

‫#‏أنواع‬ الاقرار :
1. الاقرار القضائي: وهو اخبار الخصم امام القضاء بحق عليه لآخر. ويتضمن هذا الاقرار شرطان:
الشرط الاول- صدور الاقرار أمام القضاء.
الشرط الثاني- صدور الاقرار اثناء سير الدعوى.


• صدور الاقرار أمام القضاء: لكي يعدوا الاقرار قضائياَ يجب أن يصدر أمام القضاء سواءَ من الخصم ذاته أو وكيله على أن يكون مفوضاَ في ذلك. وصدور الاقرار اما أن يكون شفاهاَ في جلسة الحكم أو أثناء الاستجواب أو يحصل الاقرار كتابة من خلال مذكرة موقعة من الخصم وموجهة الى المحكمة. ومن ثم فلا يعتبر الاقرار قضائياَ. اضا صدر من الخصم خارج الدعوى أو ورد الاقرار أمام جهة ادارية أما الاقرار أمام المحكمة يعتبر قضائياَ في حدود الاتفاق على التحكيم. أما الاقرار الصادر أمام الخبير ففيه رأيان:
الراي الاول. الاقرار أمام الخبير يعدوا كما لو تم أمام القضاء. 


الرأي الثاني. وهو الراجح, يعدوا اقراراَ غير قضائي لأن الخبير يقوم بمساعد القاضي وتنويره. ويشترط في الاقرار أن يكون أمام محكمة ذات اختصاص نوعي و قيمي.


• صدور الاقرار أثناء سير الدعوى: يشترط في الاقرار اثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه اي أن يصدر لكي يكون حجة على ساحبه وملزماَ له واذا ابطلت عريضة الدعوى لآي سبب من أسباب الابطال فأن الابطال يبقى صحيحاَ وله خحيته القانونية. 
س/ ما هو الحكم القانوني في ذلك لو ابطلت عريضة الدعوى, هل يتأثر القرار؟
ج/ لا يتأثر وتبقى الاقرار صحيحاَ وله حجيته القانونية.


الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة :

الاقرارين القضائي وغير القضائي متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص, فكل منها عمل اخباري يصدر عن ارادة منفردة ويعد عملاَ من اعمال التصرف وحجة قاصرة على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء اثباته على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء الاثبات على من يتمسك به وعلى هذا نصت المادة (70) من قانون الاثبات العراقي ( الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقاَ للقواعد العامة في الاثبات) ولما كان الاقرار غير القضائي يعد بمنزلة التصرف القانوني لذلك وجب اثباته بالكتابة اذا كانت قيمة المقر به تجاوز نصاب الشهادة ( خمسة الاف دينار عراقي) او اذا كان المقر به شيئاَ غير محدد القيمة سواء اكانت هذه الكتابة هي التي افرغ فيها الاقرار منذ صدوره, أم كانت كتابة حررت بعد صدوره لتكون دليلاَ عليه.


ولا يجوز اثبات الاقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن الا اذا وجد احد المسوغات التي تسوغ الاثبات بالشهادة فيما يجب اثباته بالكتابة ولا يجوز اثباته من طريق توجيه اليمين الى الخصم على انه لم يقر خارج مجلس القضاء واذا ورد الاقرار غير القضائي على واقعة مادية متنازع عليها فيجوز اثباته بطرق الاثبات كافة. والاقرار الذي يتم بمحضر الحجز هو اقرار غير قضائي يخضع لتقدير قياضي الموضوع الذي يجوز له أن يعتبره دليلاَ كاملاَ أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة او الا يأخذ به اصلاَ.



‫#‏آثار‬ الاقرار :


• الاقرار حجة كاملة على المقر:
يعد الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر، أي يعد حجة كاملة اذا صدر مستوفياَ لشروطه القانونية.
(يلزم المقر باقراره) وليس للمقر أن يقدم دليلاَ لأثبات عكس ما اقر به.


عدم جواز الرجوع عن الاقرار: 
الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )
س/ ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟


لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ. 
س/ ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟


أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.


عدم تجزئة الاقرار:


س/ ما هي الاستثناءات على قاعدة عدم تجزئة الاقرار؟ 
نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لايتجزأ الاقرار على صاحبه،الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)


1- الاقرار البسيط
ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.


2- الاقرار الموصوف
يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.


3- الاقرار المركب
ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه.
مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع