القائمة الرئيسية

الصفحات

دورُ المحامــون في الاعتراضِ على سَحبِ تراخيصِ اقتناء وحمل الأسلحة الناريّة أو الغاءها في القانونِ والاجتهاد:

دورُ المحامــون في الاعتراضِ على سَحبِ تراخيصِ اقتناء وحمل الأسلحة الناريّة أو الغاءها في القانونِ والاجتهاد:


بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

بصدورِ قانون الأسلحة النارية والذخائر الفلسطيني رقم 2 لسنة 1998م، ألغت السلطة الوطنية الفلسطينية قانوني الأسلحة النارية الانجليزي رقم 20 لسنة 1922م وتعديلاته المعمولُ به في محافظاتِ قطاع غزة، وقانون الأسلحة والذخيرة الأردني رقم 34 لسنة 1952م وتعديلاته المعمول به في المحافظات الشمالية/الضفة الغربية. 


وقد عرّفت المادة الأولى من قانون الأسلحة النارية والذخائر الفلسطيني السلاح بأنهُ: كل سلاحٍ ناريٍّ مهما كان نوعُه وأي جزءٍ أو قطع غيارٍ لأيِّ سلاحٍ ناريٍّ ولا يشملُ بنادقَ الصيد ولا بنادقَ ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكنُ قذفُ عيارٍ أو رصاصةٍ أو قذيفةٍ منها بضغط زنبركٍ فقط ولا السلاح الناري الذي لا يُقتنى للاستعمال بما له من ميزةٍ أثريّةٍ، كما حَظرت المادة الثانية من ذاتِ القانون إحراز واقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر بغير ترخيصٍ من وزير الداخلية.


وهي تصوصٌ تقارب نصوص مواد قانون الأسلحة والذخائر المصري المعدّل رقم 394 لسنة 1954م، وعلى الأخصّ المادة الأولى منه، والتي حظرت بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية وكذلك الأسلحة البيضاء وكاتمات أو مخفّضات الصوت والتلسكوبات التى تُركّب على الاسلحة النارية.


وبهذا قضّت محكمة النقض المصرية باجتهادها رقم 2004 لسنة 52 قضائية الصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيو 1982م "أنَّ الشارع بعد أن حظرَ فى المادة الأولى منه حيازة أو احراز أو حمل الأسلحة النارية المبيّنة فى النص الا بموجب ترخيصٍ من وزير الداخلية، نصّ فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الاصدار، ونصَّ فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصيٌ فلا يجوزُ تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيصٍ بذلك، ثم حدّد القانون من بعد ذلك الحالات التى يُسحبُ فيها الترخيص أو يُلغى، وهى إمّا أن تكون بقرارٍ من وزيرِ الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون، وإما أن يعتبر الترخيص ملغياً بقوّة القانون فى حالاتٍ واردةٍ على سبيلِ الحصرِ تكفّلت المادة العاشرة منهُ ببيانها، وهي فقدُ السلاحِ والتصرّف فى السلاحِ طبقاً للقانون والوفاة.


وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة في أن الترخيص بحمل سلاحٍ ينصرفُ الى سلاحٍ بعينهِ ويبقى هذا الترخيصُ مستمراً إلا اذا سُحب أو ألغي بقرارٍ من وزير الداخلية، أو اعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه - على ما سلف بيانه -وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون الغاء الترخيص ، بل يبقى قائماً الى أن يُسحب أو يُلغى بقرارٍ من وزير الداخلية أو يعتبر ملغياً اذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضدّه للسلاحِ المضبوط في وقتٍ كان الترخيصُ به قائماً، بمنأى عن التجريم، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من إجراء تعديلٍ على السلاح المرخّص بحيازتهِ موجباً لالغاءِ الترخيصْ، لنصّ على ذلكِ صراحةً.
(يتبع ...)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع