القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو الفرق بين نفاذ التصرف .. وأشارة عدم التصرف .. والحجز الاحتاطي ..؟


ماهو الفرق بين نفاذ التصرف .. وأشارة عدم التصرف .. والحجز الاحتاطي ..؟

س1:-- في القانون المد نــــــــي 

ماهو الفرق بين نفاذ التصرف .. وأشارة عدم التصرف .. والحجز الاحتاطي ..؟

المواضيع الثلاث متقاربه من حيث الغايه والهدف والموضوع ..

1. عدم نفاذ التصرف .


يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به . يقدم عريضه للمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه . ( وقد اشارة الماده 263 ق م ع )

2. أشارة عدم التصرف .


يستطيع الدائن تقديم عريضه للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهرب من الوفاء .

3. الحجز الأحتياطي .

عريضه يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها الماده (62 تنفيذ )
هذا جواب مختصر جدا ربما لم يصب كبد الجواب الصحيح . ونترك اغناء الموضوع لمشاركتكم مع التقدير والاحترام
****************************************.
شكري وتقديري لكم جميعا اخوكم ( الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي .. ذي قار..قضاء الرفاعي ) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع