القائمة الرئيسية

الصفحات

تبسيط الشكلية في قانون الاثبات العراقي


تبسيط الشكلية في قانون الاثبات العراقي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي.

القانون الدولي الخاص على سبيل المثال لو ان اجنبي الجنسية اقام دعوى يطالب بها مدينه الاجنبي هو الاخر باداء دين بلغ قيمته 100 الف دولار ،

 كلفته المحكمة بالاثبات دفع ان ليس لديه دليل كتابي لوجود المانع الادبي وطلب من المحكمة الاثبات بالشهادة فدفع خصمه ان قانون دولتهما لايعتد بهذا الاستثناء ( المانع الادبي ) كدليل من ادلة الاثبات سيما القانون المدني العراقي نص في المادة 25 ( يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ،فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ...... )

وبالتالي لتبسيط الشكليه وتحيقيقا للعدالة فان القاضي يطبق قانون الاثبات العراقي تطبيقا لإحكام المادة 13/اولا (يسري بشان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف ،ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي )

ومن الامثلة الاخرى في مجال التطبيق العملي للشكلية اذا لم يحضر الخصم لعذر مقبول للاستجواب او لحلف اليمين او يمنع الشاهد للحضور كالعله مثلا جاز للمحكمة الانتقال اليه او تنتدب احد اعضاءها فالمساله جوازية وعلى المحكمة تبسيط الشكليه الانتقال لمن يمنعه مانع من الحضور لا ان تكلفه بالحضور جبرا كالشاهد اذا تحققت من مانع حضوره وقد حدث هذا الامر فكثير من القضاة يدفع الوكيل بعدم قدرة موكله او الشاهد للحضور للمحكمة ويثبت ذلك الا ان المحكمة تتمسك بعدم الانتقال او احضار الشاهد جبرا حيث يطبق المادة 93 ويترك المادة 15 من قانون الاثبات .


وايضا من تطبيقات تبسيط الشكلية جواز الحكم ان يكون معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين فاذا طلب الخصم العاجز عن تقديم مقياس للتطبيق او دليل اثبات وطلب ان يصدر الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين وفق المواد 41 و118 من قانون الاثبات فان هذا الامر جوازي للمحكمة وتبسطا للشكليه ممكن اصدار حكمها غيابيا معلقا على الاستكاب او غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض طالما الخصم الآخر له حق الاعتراض .


 كذلك من التطبيقات العملية لمضمون الدعوى ،فاذا اقام المدعي دعوى الفسخ بعد توجيه الانذار وردت المحكمة دعواها مستنده الى بطلان العقد ولايرد الفسخ على العقود الباطله وان المدعي طلب الفسخ ولم يطلب ابطال العقد فان في هذا القرار اجحاف بحق المدعي وكان على المحكمة ان تساله عما اذا كان يريد الابطال تبسيطا للشكلية سيما وان الدعوى لاتتغير تغييرا جوهريا وفقا للمادة 59 /فقره 2 وتطبيقا لحكم المادة 141 من القانون المدني (اذا كان العقد باطلا جاز لذي كل مصلحة التمسك بالبطلان ،وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة ).

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع