القائمة الرئيسية

الصفحات

سريان القانون من حيث الزمان - قانون الاثبات

سريان القانون من حيث الزمان

في شرح قانون الاثبات - سريان القانون من حيث الزمان 



بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

الاصل عدم سريان القانون على الوقائع التي سبقته (عدم رجعية القوانين ) فالقانون الجديد يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي الهدف منه تحقيقا للعدالة واستقرار المعاملات فالقانون المدني في المادة (10 ) نص على ان ( لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا ، فلا يسري على ماسبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب )


اما بالنسبة( لادلة الاثبات ) فالامر يختلف ويحتاج الى وقفة عنده لنرى هل يسري عليها القانون باثر رجعي ؟ وماهو القانون الواجب التطبيق هل القانون الجديد ام القانون القديم ؟


وتطبيقا" لهذا الأمر لو اقامت الزوجه دعوى تطلب فيها تمليك عقار زوجها المدعى عليه ، وابرزت مقاولة عقد البيع المؤرخة في سنة 1978 المذيلة ببصمة ابهام تعزى للمدعى عليه دون حضور شاهدين وقعا على هذه المقاولة ، ماهو الاجراء الذي تتخذه المحكمة عندما انكر الخصم بصمة الابهام سيما وان المادة 42 من قانون الاثبات نصت على ( اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه فلا يعتد بهذا السند إلا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند ) ؟؟


نلاحظ ان المادة اعلاه منعت المحكمة الاعتداد بالسند الذي يحمل بصمة الابهام لعدم توقيعه من شاهدين ، سيما وقد انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه .


ان الاجراء الذي تتخذه المحكمة في بادىء الامر اهمال الدفع بالتقادم اذا دفع به المدعى عليه باعتبار ان العقد ابرم بين الزوجين استنادا لاحكام المادة 435 التي تقضي تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا كان التصرف بين الزوجين وتمضي بالدعوى دون الالتفات الى مادفع به المدعى عليه وتجري المضاهاة على السند مستنده لحكم المادة 12 من قانون الاثبات (تسري بشأن أدلة الاثبات التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت يستطاع او ينبغي اعداده فيه )


فالقانون هنا نص باثر رجعي وهو وقت اعداد الدليل في سنة 1978 الذي يسري فيه حكم المادة 455 من القانون المدني الملغاة التي لاتشترط ان يتضمن السند الذي يحمل بصمة الابهام حضور شاهدين وقعا على السند ولايسري عليه حكم المادة 42 من قانون الاثبات المشار اليها اعلاه والتي هي في ظل القانون الجديد (قانون الاثبات ) رقم 107 الذي شرع سنة 1979 وبالتالي فالقانون سرى باثر رجعي وفق المادة 12 اثبات المشار اليها بالنسبة الى الدليل الكتابي .


ومن تطبيقات المادة (12 ) اثبات ايضا بالنسبة للاثبات بالشهادة اذا كان وقت اعداد الدليل يجيز القانون الاثبات بالشهادة اذا كانت قيمة التصرف القانوني اقل من 50 دينارا واقيمت بموجب نص المادة 77 من قانون الاثبات المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 2000 الذي منعت الاثبات بالشهادة اذا كانت قيمة التصرف اكثر من 5000 دينار ، أي بمعني لو اقام شخص دعوى فسخ عقد الشراكة سنة 2005 باتفاقه مع المدعى عليه بعقد شفوي سنة 1998 قيمة المبلغ 4000 دينار .


وهنا المحكمة تكلفه بتقديم دليل كتابي حتى وان كان قيمة التصرف اقل من 5000 دينار باعتبار يسري على هذا التصرف حكم المادة 77 من قانون الاثبات قبل التعديل التي كانت لاتجيز الاثبات بالشهادة اذا كانت قيمة التصرف تزيد على 50 دينارا وقت ما ينبغي اعداد الدليل تطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الاثبات .


اما بالنسبة للقراءن القضائية في نطاق مايجوز اثباته بالشهادة تطبق عليها المادة 12 بسريان القانون باثر رجعي وقت اعداد الدليل او كان بالمستطاع اعداده ، فالقراءن القضائية هي من ادلة الاثبات فاذا كانت قيمة التصرف اكثر من 5000 دينار لايجوز العمل بها كالشهادة تماما .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع