القائمة الرئيسية

الصفحات

لا يوجد فى القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الدعوى او الطعن


لا يوجد فى القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الدعوى او الطعن


استقر قضاء النقض في العديد من الاحكام على انه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن لا يبطل الطعن 

النقض المدني - الطعن رقم 2148 - لسنة 71 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2014 - رقم الجزء 

. (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 )(يحيى سعد المحامى)

كما قضت محكمة النقض بانه :-

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن،


ولما كان الاستئناف طبقا لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وكانت المادة 65 من ذات القانون قد أوجبت على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الاستئناف أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من هذا النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ترتب على خلو صحيفة الاستئناف المعلنة للمطعون ضده وصورها من توقيع المحامي رافع الطعن بالاستئناف بطلان صحيفته، رغم أن الثابت من أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب أنه ممهور بتوقيع الأستاذ/ ....... المحامي رافع الطعن بالاستئناف عن الطاعن بما يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع، فيكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه. 

النقض المدني - الطعن رقم 2148 - لسنة 71 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2014 - رقم الجزء 0

حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق ..


و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم .

النقض المدني - الطعن رقم 2420 - لسنة 52 قضائية - تاريخ الجلسة 30-6-1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1514

يحيى سعد المحامى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع