القائمة الرئيسية

الصفحات

تبسيط الشكلية في التشريع العراقي


  تبسيط الشكلية في التشريع العراقي


بقلم القاضي ربيع الزهاوي

نصت المادة /4 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 على (تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه) .. فإذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه أو لأداء اليمين .. أو عذر يمنع حضور الشاهد لاستماع المحكمة لشهادته .. جاز للمحكمة أن تنتقل إليه أو أن تندب احد قضاتها للانتقال إلى مكانه ..

أو أن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم والشاهد أو المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك وهذا ما نصت عليه المادة 15/أولا من قانون الإثبات .. وللمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين ذلك في محضر الجلسة وهذا ما نصت عليه المادة 171 – ثانياً من قانون الإثبات 

- (أدناه استعراض لتوجه محكمة التمييز الاتحادية حول تطبيق نص المادة/4 من قانون الإثبات) .


• .. حيث أن الفقرة/4 من المادة 54 من قانون المرافعات المدنية تفيد انه لا يمنع من إبطال العريضة من إقامة الدعوى مجدداً .. وحيث أن المميز أقام هذه الدعوى مجدداً إلا انه لم يوضح فيها ماهيتها ولا طلباته فيها .. لذا كان المتعين على المحكمة واستناداً للمادة/4 من قانون الإثبات المتعلقة (تبسيط التشكيلة) إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع عليه .. أن تكلف وكيل المميز بإيضاح عريضة دعوى موكله وبيان طلباته فيها .. إذ لا يكفي من المميز القول في عريضة هذه الدعوى انه يطلب تجديد دعواه السابقة والنظر فيها من النقطة التي وقفت فيها الدعوى المبطلة عريضتها .
(العدد/794 التسلسل/979 في 3/4/47) .


• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. حيث بررت المحكمة ردها لدعوى المدعية فيما يتعلق بأجره الحضانة أنها طالبت لطفليها كلا من – بأجرة الحضانة .. وان أجرة الحضانة هي للام وليس حقاً خالصاً للأطفال .. وكان عليها قبل أن تذهب إلى رد الدعوى من هذه الجهة أن تستوضح من المدعية عما ورد بعريضة الدعوى بخصوص أجرة الحضانة .. خاصة وان الطرفين قد اتفقا على مقدار أجرة الحضانة .. فالأمر يتطلب (تبسيط التشكيلة) إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع عليه .. وحيث أن المحكمة خالفت وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز .. فقرر نقضه .
(العدد/6462/هيئة الأحوال الشخصية/2012 في 17/12/2012)

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المدعى عليه متخلف عقلياً حسب حجة الحجر والقيمومة المرفقة باضبارة الدعوى .. وانه غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه و نصب والدته - قيمة عليه .. مما كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من ذلك .. وفي حالة صحة ذلك إدخال والدة المدعى عليه شخصاً ثالثاً إلى جانب الأخير (إكمالا للخصومة الناقصة وتبسيطاً للتشكيلة وفقاً للمادة/4 من قانون الإثبات) .. مما كان الحكم المميز معيباً من هذه الجهة وغير صحيح ومخالفاً للشرع .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد/4353/شخصية أولى/2010 في 2/11/2010) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع