القائمة الرئيسية

الصفحات

نصائح للراغبين شراء عقار على المخطط (الخريطة)


بالنسبة لشراء عقار على المخطط (الخريطة):

اعلم أن هناك حالة بطلان ضيقة ومحدودة لمثل هذه البيوع... 

واعلم أن البطلان الذي يمنعه القانون هو لمصلحة الشاري، أي أنه بطلان نسبي، وهو فقط في الحالات التي يكون قد افتتح فيها (سجلاً مؤقتاً) للبناء المراد إشادته بعد ترخيصه، 

حيث تنص الفقرتين /ب/ و /ج/ من المادة /5/ من المرسوم التشريعي الناظم لأحكام ترخيص العرصات وفتح السجل المؤقت رقم 82 لعام 2010 على:


((ب- لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي، [السجل المؤقت] ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. 

ج - يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل [المؤقت] احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات))

وأن الاجتهاد القضائي يعتبر هذا القانون بكامله سنّه المشرع لمصلحة الشاري فقط، حيث يقول:

((إن الهدف من قانون السجل المؤقت وما حواه من أسباب هو حماية المشتري من احتيال البائعين وتهربهم من تنفيذ التزاماتهم، لذا فقد استقر الاجتهاد على أن الإلزام في القانون رقم 14 لعام 1974 إنما هو للبائع بفتح صحيفة في السجل المؤقت، وإن التفاته عن هذه الوجيبة لا يمكن أن يؤثر على حقوق المشتري، ولا يمكن أن يعتبر العقد باطلاً لأن جميع أسباب هذا القانون هي لحماية المشتري أولاً وأخيراً، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض))
(نقض2 – ق817 – تاريخ 31/5/1998 – الحسيني – قا 3895)
{{القانون 14 لعام 1974 ألغي بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2010 الذي حلّ محله}}

واعلم أخي المحامي المتمرن أنه ليس كل تجّار البناء يفتحون سجلاً مؤقتاً للأبنية التي يعتزمون إشادتها، فالمسألة جوازية بالنسبة لهم.
لذلك لا ضير من شراء عقار على المخطط في حال لم يتم فتح سجل مؤقت له، ولكن يجب أن تتثبت من وجود رخصة لإشادة البناء، ومن أن العقار المبيع داخل في مشتملات الرخصة. (أي أنه إذا كانت الرخصة تسمح بإشادة بناء مكون من أربعة طوابق، فلا يتصور شراء شقة في الطابق السادس منه)


أما إذا تمَّ فتح (سجل مؤقت) للبناء المزمع إشادته، فاحصل على إخراج قيد للشقة موضوع الصفقة وتأكد من ملكية البائع لها في هذا السجل،

واحرص على الإشارة بمتن العقد لرقم الشقة أو المحل موضوع العقد في هذا السجل، 
واحرص على تضمين العقد الذي تقوم بتنظيمه بنداً يلزم البائع بتسجيل البيع بالسجل المؤقت أي فراغ العقار.
وفي حال أخلّ البائع بالتزامه هذا عليك أن تنصح الشاري برفع دعوى تثبيت بيع ووضع إشارة على الصحيفة في هذا السجل.


ويمكنك بسهولة معرفة فيما إن تمّ افتتاح سجل مؤقت للبناء، بالحصول على إخراج قيد عقاري للمحضر من السجل العقاري (الطابو) حيث يشار فيه بوضوح وصراحة لذلك، ويشار لإلغاء الصحيفة العقارية لديهم، حسب نص (المادة 5/ هـ) من المرسوم 82/ 2010 الملمع إليه آنفاً.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع