القائمة الرئيسية

الصفحات

تصحيح تاريخ الزواج ليس بخطأ مادي - مبدأ تمييزي عراقي

تصحيح تاريخ الزواج ليس بخطأ مادي - مبدأ تمييزي عراقي


تصحيح تاريخ الزواج ليس بخطأ مادي .. بل لابد من اقامة دعوى بإبطال العقد .. وتصديق الزواج الخارجي بتاريخ سابق .

القاضي ربيع الزهاوي


- قد يطلب المدعي في عريضة دعواه تصحيح تاريخ عقد زواجه بالمدعى عليها .. والمثبت في عقد الزواج المحرر الى تاريخ اخر بادعاء وجود خطأ مادي .. ولا يمكن لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية ان يجد له تطبيقاً في هذه الدعوى .. لان المحكمة في حينها لم تقع في خطأ مادي كتابي او حسابي ولان طرفي العقد حضرا بتاريخ معين وقدما المستمسكات المطلوبة .. وتم اجراء العقد اصولياً لهما .. ولكن المخرج من هذا الامر هو اقامة دعوى بإبطال عقد الزواج الصادر لهما وتصديق الزواج الخارجي الواقع بتاريخ سابق حتماً .. ولان واقعة الزواج شرعية وان حجية الاحكام تنصرف اليها دون بقية المعلومات ..



- ادناه المبادئ التمييزية التي توضح المسالة .. 
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. اذ حضر الزوجان امام المحكمة واعلنا زواجهما في - وليس هناك خطأ مادي يوجب تصحيحه .. بإمكان المدعي اقامة دعوى ابطال عقد الزواج الصادر من المحكمة (بالعدد/في) ومن ثم اثبات زواجه بالتاريخ الصحيح .. لذا قرر نقضه . 
(العدد/2363 التسلسل/2507 في 4/5/2001)


• .. ثبوت الزواج بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لا يحول دون الادعاء بتصحيح تاريخ عقد الزواج .. لان واقعة الزواج شرعية .. وان حجية الاحكام تنصرف اليها دون بقية المعلومات .. ومنها تاريخ الزواج .
(العدد/2807/شخصية اولى/2008 في 29/9/2008)


• .. لايمكن تصحيح عقد الزواج الذي اجري امام المحكمة الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره 
(العدد/2798/شخصية اولى/2008 في 23/9/2008)


• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان ما دار على لسان ذوي الشأن من بيانات واقرارات في السندات الرسمية .. يجوز اثبات عدم صحتها استناداً للمادة 22/اولاً من قانون الاثبات .. وحيث ان عقد الزواج الخاص بالطرفين تضمن ( اجري عقد النكاح بتاريخ 1/2/1964) خارج المحكمة وذلك ورد على لسان الطرفين .. مما يترتب على ذلك جواز اثبات خلاف ما هو مثبت في العقد وجعله وفقاً لتاريخ 11/7/1960 وحيث ان الحكم المميز خالف وجهة النظر القانونية .. عليه قرر نقضه .
(العدد - / شخصية اولى/2012 في 3/7/2012)


• .. لا يمكن تصحيح التاريخ المثبت في عقد الزواج الذي اجرته المحكمة .. وبإمكان المدعي سلوك الطريق القانوني الصحيح لذلك . 
(العدد/1975/شخصية اولى/2007 في 1/7/2007)


• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان الحجية تنصرف الى واقعة الزواج .. اما تصحيح تاريخ الزواج في الحكم المكتسب الدرجة القطعية جائز .. بشرط ان تجري المحكمة تحقيقاتها في الدعوى بغية الوصول الى السبب الحقيقي لطلب التصحيح .. فاذا وجدت ان السبب واد قانوناً تستجيب للطلب وبعكسه ترد الدعوى لهذا السبب وليس للحجية .. عليه قرر نقضه.
( العدد/3210 التسلسل/3628 في 30/6/2011)


• .. لا يجوز تصحيح تاريخ عقد الزواج المثبت فيه .. وبإمكان المتضرر اقامة دعوى لإبطاله واثبات عقد الزواج مجددا . 
(العدد 178/ شخصية / 2009 في 11/2/2009)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع