القائمة الرئيسية

الصفحات

صك من دون رصيد وقرارتمييزي يحمل تساؤلات - قانون العراقي

 صك من دون رصيد وقرارتمييزي يحمل تساؤلات  - قانون العراقي

رقم القرار : 104 / جزائية / متفرقة / 2013التأريخ : 24 / 3 / 2013


المميز / ................
المميز عليه / قرار محكمة جنح ......

خلاصة القرار :-

أن الصك أداة وفاء و قابل للتداول بالتظهير أو المناولة و يقوم مقام النقد في التعاملات التجارية و يشترط ﻷعتباره ورقة تجارية توفر كافة البيانات الالزامية الوارد ذكرها في المادة 138 من قانون التجارة رقم 40 لسنة 1984 و منها تقديمه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المذكور و حيث ان المشتكي قد تراخى في تقديم الصك الى المصرف المسحوب عليه الصك خلال تلك الفترة و بذلك فقد الصك صفته كورقة تجارية و أصبح ورقة دين عادية و تكون جريمة اعطاء صك بدون رصيد منتفية ابتداء ﻷن أساس التعاملات التجارية تقوم على سرعة ايداع اﻷموال و سحبها من الحسابات الجارية و ان هذه الجريمة ﻻ تنهض الا عندما يكون الصك اداة وفاء و بذلك يكون الصك موضوع الدعوى غير مشمول بالحماية القانونية للصك الواردة في قانون العقوبات كما ﻻ يخل ذلك بتقادم الدعوى المصرفية و انتفاء المسؤولية الجزائية و المدنية و تأسيسا" على ذلك يكون الحكم المميز مخالف للقانون لذا تقرر نقضه و الغاء التهمة الموجه للمتهم .... و الحكم ببراءته و اشعار المؤسسة الاصلاحية لتنفيذ القرار و صدر بالاتفاق استنادا" للقرار 104 لسنة 1988

تعليق

1 / الخصومة في الطعن غير متوجهة لكون الطعن التمييزي موجه لحكم المحكمة و ليس الى الخصم في الدعوى خلافا" للمادة 252 / ج اﻷصولية و هذه الحالة تستوجب رد اللائحة التميزية شكلا و ﻻ يخل ذلك بسلطة محكمة التمييز في التدخل التمييزي اذا رأت هناك خرق للقانون م 264 اﻷصولية


2 / اﻷستدلال بالمادة 175 من قانون التجارة ليس له حضور في هذه الدعوى ﻷنها تتعلق بدعوى الرجوع بمبلغ الصك و هي دعوى مدنية و ﻻ يمكن قياسها على الدعوى الجزائية


3 / ﻻ يوجد تقادم في جريمة أعطاء صك من دون رصيد ﻷن الدعوى فيها تتعلق بالحق العام اضافة للحق الشخصي فاذا تنازل المشتكي عن حقه الشخصي نهض الحق العام و ﻻ تنتهي الاجراءات بالتنازل ﻷنها من الجرائم غير الواردة بالمادة 3 الأصولية و ﻻ يوجد نص قانوني يشير الى تقادم هذه الدعوى او عدم تحريكها الا بشكوى


4 / قانون العقوبات لم يجرم اعطاء صك كونه ورقة تجارية أو اداة وفاء و انما جرمه ﻷنه صك من دون رصيد أو غير قابل للتداول و أن أجتهاد الهيئة الموقرة التي أصدرت القرار خلاف مورد النص و حملت هذه النصوص أكثر مما تستوعب ..... و الا ما هو الحكم لو خلى الصك من احد البيانات الالزامية الواجب توفرها فيه ....

 فبموجب قانون التجارة يتحول الصك الى ورقة عادية و ليست تجارية هل يصح القول انها غير مشمولة بالحماية القانونية بموجب قانون العقوبات ﻷنها ورقة عادية كما ورد بالقرار التمييزي ..... اذا كيف يفسر الشق اﻷخير من المادة 459 / 1 من قانون العقوبات (( او كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ))
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. القرار صحيح والخصومة متوجهة وهو الطعن بقرار الحكم الصادر الذي اصدرته المحكمة
    فمن يكون الخصم بنظرك المشتكي فهل المشتكي هو الذي اصدر القرار ام المحكمة

    ردحذف
  2. صاحب الشيك المحرر
    توفى فماهو الحكم.علما ان المتوفي لايملك رصيد

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع