القائمة الرئيسية

الصفحات

حول جريمة التعرض للآداب العامة - القانون السوري


حول جريمة التعرض للآداب العامة  - القانون السوري


المحامي عارف الشعال

هذه الجريمة التي نص عليها القانون بدون أن يحدد ما هي الآداب العامة لمجتمع ما، وما هي الأفعال التي تعتبر خرقاً لهذه الآداب، فقال: يعاقب على التعرض للآداب العامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 517 عقوبات)


أي أن المشرع وخلافاً لمبدأ الشرعية (لا جريمة بدون نص) ترك لضمير القاضي وحكمته، تحديد السلوك الشخصي لشخص ما، إذا ما مارسه في مكان وزمان محددين، يعتبر جرماً أما لا، 
أي أن القاضي هو الذي يصنع القانون في هذه الحالة.


وتنوع المجتمعات وتعددها في الدولة هي التي دعت المشرع أن يترك للقاضي تقدير ما يعتبر انتهاكاً للآداب بمجتمع ما، فمجتمع الريف يختلف عن مجتمع المدينة، ومجتمع السهل يختلف عن الجبل، والشمال عن الجنوب.


هذا ما يجعل من المستحيل على المشرع حصر وتعداد الأفعال التي تعتبر تعرضاً للآداب العامة، فمن يمشي بلباس البحر (المايوه) في سوق الحميدية بدمشق يكون قد انتهك الآداب العامة، بينما نفس الفعل في الشاطئ الأزرق باللاذقية يعتبر سلوكاً عادياً جداً.
ثم أتى الاجتهاد القضائي ووضع معايير للتعرض للآداب العامة فقال:


((إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف الناس عليها وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم))
(نقض جنائي – ق 100 – تاريخ 27/ 2/ 1965- مجموعة الكيلاني في العقوبات – قا 1814)


كما أن الفقه القانوني وضع معايير تساعد القاضي في تحديد هذه الجريمة فقال:


((الآداب والأخلاق العامة في مجتمع ما، هي القواعد السلوكية أو مجموعة الشمائل المهذبة التي تعارف الناس عليها في ذلك المجتمع نفسه.

وهذه القواعد والشمائل تختلف باختلاف المجتمعات كبراً وصغراً، ورقياً وتخلفاً، وتختلف باختلاف الزمن طولاً وقصراً. 
فهي مختلفة أبداً بين المجتمعات، ودائمة التطور أبداً مع الزمن.


والتعرض للآداب العامة:
هو فعل يقع من شخص فيه مساس أو تحد أو إيذاء أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف الناس على احترامها، وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم العام.

الشعور الذي يحس به عدد غير محدود منهم، لا شعور فرد أو أفراد معدودين.

وإن غاية المشرع من النص على جريمة اتعرض للآداب العامة، حماية المجتمع من كل اعتداء يقع عليه عن طريق المساس بآدابه العامة، لذلك اشترط فيها أن تقع علانية))

(د. عدنان الخطيب - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - ج2 - ط 1954- ص332)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع