القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال قانوني هام في صحة العقد - القانون العراقي


بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

وجهنا سؤالا حول ( عرض شخص عقاره في مكتب دلال ، اشترى هذا الدلال العقار وتم ابرام العقد في مكتبه وعند مطالبة الدلال البائع بنقل الملكية امتنع البائع من نقل الملكية رغم توجيه الانذار له من قبل المشتري (الدلال )رفع الدلال دعوى فرق البدلين وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1198 لسنة 1977 وتعديلاته .

سؤال قانوني هام في صحة العقد - القانون العراقي

 دفع وكيل البائع (المدعى عليه ) بأن المدعي لايستحق فرق البدلين باعتبار ان موكله تعرض لغبن فاحش مع تغرير ، كلفته المحكمة بالاثبات ، عجز المدعى عليه عن اثبات التغرير اعطت المحكمة الحق للمدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي ، رفض المدعى عليه توجيه اليمين ،حكمت المحكمة بفرق البدلين ) ماهو رأيك القانوني مسببا"


الجواب

ان الدعاوى الناشئة عن تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 وتعديلاته تخضع عقود البيع فيها فيما عدا الشروط المنصوص عليها في القرار الى القواعد العامة في القانون المدني ومنها (السبب )وعلى المحكمة ان تبحث في سبب العقد الذي هو الباعث او الدافع للتعاقد ، حيث يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدان دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام والاداب مادة 132 فقرة 1 من القانون المدني ، فإذا كان العقد باطلا جاز لذي كل مصلحة التمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالاجازة مادة 141 مدني ، 


وحيث ان العقد المبرز في الدعوى هو عقد باطل استنادا للمادة 13 من قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987 (لايجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها ) فقانون الدلالة كما ترون منع الدلال من ابرام مثل هكذا عقود باعتبار ان بأن قانون الدلالة هو قانون خاص واجب التطبيق فالعقار سبق وان عرض في مكتبه وقد اصبح طرفا في العقد بشراءه للعقار وإلا كيف يكون طرفا في الصفقة المعروضة دون ان يشتريها ؟؟، 


وحيث ان المحكمة خاضت في اجراءات وساقت اسباب لامساغ لها من الناحية القانونية وكان عليها ان تعتبر العقد باطلا حيث ان تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1198 رتب اثارا لبيع العقار خارج التسجيل العقاري وفق الشروط المنصوص عليها اذا اخل احد المتعاقدين في التزاماته وامتنع عن التسجيل (على ان لايكون العقد باطلا في ذاته او اصابه خلل في اوصافه ) وفقا للقواعد العامة كما بينا سلفا وبالتالي تقضي المحكمة بالتعويض او التمليك للعقد الذي كان بطلانه لعدم التسجيل فقط ولما تقدم كان على المحكمة رد الدعوى ، ولكل من الطرفين اقامة دعوى (اعادة الحال ) والتمسك بالبطلان كما اوردنا سالفا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع