القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها - بحث قانوني متميز

حجز الأموال المنقولة وبيعها

اجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها - بحث قانوني متميز
اجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها - بحث قانوني متميز

1. اجراءات حجز الاموال المنقولة :-


 يتم حجز الاموال المنقولة بطلب من الدائن وبقرار من المنفذ العدل والطلب يقدم اما بعريضة الى مديرية التنفيذ المختصة او عن طريق شعبة المتابعة بتدون اقوال طلب الحجز او من يمثله ( في محضر المتابعة ) بعدها يقرر المنفذ العدل اما رفض الطلب او قبوله واذا ما تم قبول طلب الحجز ينفذ بواسطة المنفذ العدل او احد موظفي المديرية هذا اذا كان ضمن اختصاص المديرية اما اذا كان خارجها فيتم عن طريق الانابة وينظم لإجراءات الحجز محضراً ويوقع من المنفذ والحاضرون وقد اشترط القانون ان يحضر اجراءات الحجز مختار المحلة وشاهدان لا علاقة لهما بأطراف المعاملة التنفيذية او بالموظف القائم بالحجز.

والمال المراد الحجز عليه اما يكون بحيازة المدين او بحيازة غيرة فاذا كان بحيازته لا يلتفت المنفذ الى اعتراضات المدين او اعتراضات غيره لكن عليه تثبيت تلك الاعتراضات اما اذا ابرز المعترض سنداً ثابت التاريخ فعلى المنفذ رفع الحجز اما اذا كان السند غير ثابت التاريخ فلا يجوز الالتفات الى تلك الاعتراضات ويكون تقدير تلك السندات الى المحاكم المختصة اما اذا كان المال ليس بحيازة المدين فعلى المنفذ العدل ان يمتنع عن الحجز اذا تبين له من الاعتراضات المقدمة من ذوي العلاقة وسنداتهم ان هذا المال لا يعود الى لمدين فلا يتم الحجز عليها وعلى الدائن اثبات عائديه تلك الاموال للمدين


واذا تم الحجز بحضور المدين فيبلغ بوجب تنفيذ الحكم المحرر خلال ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم التالي لألقاء الحجز اما اذا لم يكن حاضراً فخلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

2. اجراءات بيع الاموال المنقولة 


أ. الاعلان :- يتم الاعلان عن بيع الاموال المحجوزة بعد مرور المهلة الممنوحة للمدين لتسديد الدين ومصاريفه وهي الثلاثة ايام التالية لإيقاع الحجز او التالية لتاريخ تبليغه وذلك في صحيفة يومية وقبل ثلاثة ايام من اجراء المزايدة على اقل تقدير.
ب. محل المزايدة تجري المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ او وجود المال المحجوز ويمكن ان يكون في محل اخر اذا كان في مصلحة المدين او كانت طبيعة المال المحجوز تقتضي ذلك وفي اليوم المعين ينتقل المنفذ العدل او من ينيبه الى محل بيع المال بإجراء المزايدة ويتم دعوة الراغبين بالشراء للاشتراك ولا تفتح المزايدة باقل من 60% من القيمة المقدرة للمال حين حجزة ويكلف الراغب بايداع تأمينات نقدية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للمال المحجوز ونهاية المزايدة هو العرض الذي تمضي عليه خمسة دقائق ولا يزاد عليه فاذا بلغ هذا العرض 70% او اكثر تحال المزايدة بعهدة المزايد الاخير ويكلف بتسديد الثمن نقداً ثم يسلم المال المبيع اليه في الحال ويحرر محضراً بذلك.


اما اذا لم يبلغ البدل 70% من القيمة المقدرة تؤجل المزايدة ويعاد تقدير المال مجدداً ويعلن عن بيعه ثانيةً ولا يباع بكل الاحوال اذا لم يبلغ بدلة 70% من القيمة المقدرة 


واذا لم يدفع المزايد الذي رست عليه المزايدة البدل يكون قد نكل عن الشراء عندها يعلن عن بيع المال مجدداً فاذا بيع باقل من البدل الذي رست المزايدة اولاً يستحصل الفرق من تأمينات الناكل فان لم تكفي فيستوفى الباقي من امواله الاخرى فاذا لم يتقدم راغب للشراء في البيع الثاني او لم يبلغ بدله 70% من القيمة المقدرة فتعتبر تلك التأمينات عائدة للمدين وتسدد الى الدائن محسوبة على دينه بعدها يعاد تقدير المال مجدداً ويعلن عن بيعه او ينتظر حتى تتحسن احوال السوق.


ج. الضم على بدل المزايدة الاخير للمال المبيع المنقول :- لم يتضمن قانون التنفيذ احكام حول الضم على المزايدة التي رست على المزايد الاخير وذلك لان المواد (71- )74 من قانون التنفيذ بحثت بيع الاموال المنقول بشكل مفصل ولم يرد فيها ما يشير الى الضم على المزايدة في الاموال المنقول ويؤكد ذلك المادة (73) اولاً من قانون التنفيذ اعتبر العرض الذي يمضي عليه خمسة دقائق ولا يزايد عليه نهاية المزايدة.


د. تزديد بدل المزايدة :- بموجب المادة (73)اولاً من قانون التنفيذ يلزم المشتري بتسديد البدل فوراً واستلام المبيع ويمكن ان يتأخر تسليم المبيع اذا كانت طبيعته تستدعي ذلك وكذلك يمكن الن يؤجل تسديد البدل الى وقت معقول وبقرار من المنفذ 
حجز العقار وبيعه 


أولاً: أحكام عامه 

يتم حجز عقار المدين وبيعه بواسطة مديرية التنفيذ لتسديد الديون التي بذمته من ثمنها ويتبع في ذلك إجراءات نص عليها قانون التنفيذ لا يجوز الإتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وبمصلحة المدين والمصلحة العامة 0

ثانياً: حجز العقار المبيع


ويعني وضع أشارة على سجل العقار في مديرية التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن عت الحجز ووضع الحجز على العقار يتم بموجب قانون التنفيذ ويحصل بطلب الدائن وقرار من المنفذ العدل بعد دراسة طلب الحجز حيث يخضع لدراسة وتدقيق المنفذ العدل والذي يتخذ قرار بالقبول والرفض في ضوء مقتضيات الطلب وقراره هذا خاضع لطرق الطعن المقرر بقانون التنفيذ ويتم وفق الإجراءات التالية :ـ 


1- تبليغ المدين بالإخبارية التالية :


بعد وضع أشاره الحجز على العقار تقوم مديرية التنفيذ بتبليغ المدين بوقوع الحجز على عقاره وتطلب منه وجوب تسديد الدين الذي من أجله حجز العقار مع المصاريف خلال عشرة أيام إعتباراً من اليوم التالي لتبليغه وينبه بأن العقاره سوف يباع في حالة عدم التسديد خلال تلك الفترة ويسمى هذا ( بالإخبارية الثانية) على إعتبار كان قد تم تبليغه إبتداءً بمذكرة الإخبار بالتنفيذ 0


2- وضع اليد على العقار :


إذا ما إنتهت مدة الإخباريه الثاني ة ولم يعاد المدين الى تسديد الدين ومصاريفه أو لم يعترض إذا كان من المحررات القابلة للأعتراض ولأسباب أخرى كأن يكون العقار المطلوب الحجز عليه دار سكن وحيده أو غير ذلك يقرر المنفذ العدل وضع اليد على العقار وهذا يعني إنتقاله الى موقع العقار المطلوب وضع اليد عليه لبيان أوصافه ويكون ذلك بمعرفة خبير ويتم تدوين تلك الأوصاف وتقدير القيمة .


3- حجز واردات العقار المحجوز تسديداً للدين :


إذا ما ثبت للمنفذ العدل أن واردات العقار المحجوز تغطي الدين الذي من أجله حجز هذا العقار خلال سنة يتم تلك الواردات لحين تسديد الدين بشرط ألا يكون هذا العقار محجوز بدين آخر وكذلك إذا ما ظهر أنه العقار قد حجز بدين ممتاز بالكامل فأن المنفذ العدل يرجع عن قراره ويقرر بالاستمرار في بيع العقار وفق الأصول وفي كل الأحوال إذا ما تم العدول عن بيع العقار الى حجز وارداته تبقى إشارة الحجز على العقارات لحين تسديد الدين .

ثالثاً :ـ بيع العقار المحجوز :


1- تنظيم قائمة المزايدة 


بعد وضع اليد على العقار ينظم المنفذ العدل قائمة المزايدة يدوّن فيها أوصاف العقار وقيمته وأسم الدائن والمدين وغيرها من المعلومات المطلوب ويتم ذلك بواسطة أستمارة أعدتها وزارة العدل ( قائمة مزايدة ـ تنفيذ 32).

2- الإعلان عن بيع العقار 


بعد إملاء الإستمارة تعلن مديرية التنفيذ عن وضع العقار في المزايدة العلنية وتدعو الراغبين في شرائه الى مراجعتها لإبداء هذه الرغبة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحف ويتم نشر الإعلان في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال وتعلق نسخة في مديرية التنفيذ ومدخل العقار وللمنفذ العدل تحديده وسائل أخرى ومن الإعلان في الإذاعة والتلفزيون.

3- المزايدة والإحالة القطعية 


عند الإعلان عن بيع العقار تكون المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوماً ولمن يرغب بالشراء مراجعة مديرية التنفيذ التي تقوم ببيع العقار لإعلان رغبته مع وجوب أيداع تأمينات لا تفل عن 10% من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد أو ما يعادل دينه أو حصته واذا كانت تقل عن ذلك فعليه إكمالها لكي تصل الى 10% وفي الساعة 12 ظهراً من اليوم الثلاثين يقوم المنفذ بالمباشرة بإجراء المزايدة العلنية ويدعو الراغبين بواسطة مناد للأشتراك بالمزايدة سواء من أودع التأمينات خلال الثلاثين يوماً أم من جاء في يوم المزايدة .


لا تفتح المزايدة بأقل من 70% من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليه وبعد تأكيد المنفذ العدل من عدم وجود مزايد يقبل ببدل أكثر وعدم وجود مزايد آخر يتخذ المنفذ العدل قراراً بإحالة العقار على المزايد الأخير إذا كان البدل الذي رست به المزايدة لا يقل عن 80% من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد ويسمى هذا القرار ( قرار الإحالة القطعية) .


أما إذا لم يحضر أحد المزايدة أو لم يحصل راغب للشراء أو لم يصل البدل 80% من القيمة المقدرة فلا يجوز إحالته وأنما تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان الجديد عندها يتم إحالة العقار على المزايد الأخير بالبدل الذي عرضه إذ بلغ 70% من القيمة المقدرة أما إذا لم يحضر مزايد أو لم يبلغ البدل المذكور فلا تتم الإحالة وإنما يقرر المنفذ العدل إعادة تقدير العقار بواسطة المختصين ومن ثم يتم الإعلان عن بيع العقار خلال ثلاثين يوماً إعتباراً من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وعند إجراء المزايدة لا يحال إذا بلغ البدل 80% من القيمة المقدرة أما إذا لم يبلغ هذه النسبة فلا يحال وإنما يتخذ المنفذ العدل قراره بإرجاء البيع لحين إرتفاع الأسعار وتحسن السوق .


4- تبليغ المدين بإحالة عقاره إحالة قطعية ( الإخبارية الثالثة) 


تنفيذاً لحكم المادة (97/3) من قانون التنفيذ النافذ يبلغ المدين بإحالة عقاره إحالة قطعية ويطلب منه تسديد الدين مع المصاريف خلال عشرة أيام فإذا بادر وسدد هذا الدين خلال هذه المدة تقرر مديرية التنفيذ فسخ الإحالة القطعية ورفع الحجز عن العقار 0 أما إذا تخلف مالك عن العقار عن التسديد وبادر المشتري الى تسديد بدل المزايدة ورسوم التسجيل ومصاريفه فيعتبر مالكاً للعقار المبيع بإنتهاء ( العشرة أيام ) الممنوحة للمدين لتسديد الدين ومصاريفه 

5- تأدية الدين ومصاريفه بعد إنتهاء مدة الإخباريه الثالثة :ـ 


إذا عرض المدين تسديد ومصاريفه بعد ( العشرة أيام) الممنوحة له فينظر الى المشتري هل سدد بدل المزايدة مع المصاريف أم لا فإذا كان قد سدد فيرفض عرض المدين لأن الملكية تكون قد إنتقلت الى المشتري أما إذا كان لم يسدد فيمكن قبول عرض المدين عندها يقرر المنفذ العدل فسخ الإحالة القطعية ورفع الحجز عن العقار وإعادة التأمينات الى المشتري.


6- الضم على بدل المزايدة بعد الإحالة القطعية 


يجوز الضم على بدل المزايدة في الإحالة القطعية وذلك خلال عشرة أيام الممنوحة للمدين لتسديد الدين خلال عشرة أيام بعد تبليغه بالإحالة القطعية ويكون ذلك بأبداء الرغبة خلال المدة المذكورة مع إيداع تأمينات لا تقل عن 5% من البدل الأخير الذي رست به المزايدة .

7- المزايدة بعد الضم والإحالة النهائية :

بعد قبول الضم يعلن عن بيع العقار في المزايدة خلال ثلاثة أيام من اليوم للنشر وفي الساعة الثانية عشر ظهراً ينادى على بيع العقار ولا تفتح بأقل مما قدمه طالبو الضم إذا كان أكثر من واحد بعدها يقرر المنفذ العدل بإحالة العقار على صاحب العرض الأخير الذي لا يزاد عليه بعد مرور خمسة دقائق وتسمى هذه الإحالة ( الإحالة النهائية) .

8- دفع بدل المزايدة 

يلزم المشتري بدفع بدل المزايدة الذي رست به عليه حسب نص المادة (102) من قانون التنفيذ خلال (15) يوم من تأريخ الإحالة النهائية وإلا أعتبر ناكلاً.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. بوركتم على الجهود المبذولة موفقين ان شاء الله

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع